اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الاثنين 20 أكتوبر 2008 09:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1075

 
   

في الوقت الذي ظننا فيه ان اجراء انتخابات الاندية التي ستجرى بعد غد هي بداية الطريق الى الانفراجة في الازمة الرياضية، تلقى القسم الرياضي لـ «الوسط» رسالة من عضو الجمعية العمومية للنادي العربي جاسم عاشور تضمنت رؤيته بشأن عدم قانونية انتخابات الاندية لمخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة النظام الاساسي، ما يعني ببساطة شديدة انه من الممكن ان ترفع دعاوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات اذا سارت على النحو المرسوم لها حاليا من دون تعديل.
جاسم عاشور قال لـ «الوسط» انه ارسل الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة كتابا تضمن كل الاخطاء القانونية لتطبيق النظام الاساسي، وانه كان يأمل ان يتلقى ردا على ذلك. وأوضح انه لم يتعمد تأخير الاعلان عن فحوى رسالته الى الوزير ليصيب المجتمع الرياضي بصدمة، وانما تأخره سببه انه كان هناك متسع من الوقت لتصحيح الاخطاء منها مثلا انه يجب اخطار العضو بموعد الجمعية العمومية والانتخابات بالبريد المستعجل، وكان امام الهيئة 45 يوما لفعل ذلك وحتى الآن لم يصل لأعضاء الاندية هذا الكتاب. وفي ما يلي النقاط التي أوردها جاسم عاشور في كتابه الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: أولا: بعد اصدار القانون رقم (5) لسنة 2007م من مجلس الامة اصدر رئيس الهيئة العامة للشباب المدير العام بناء على تفويض مجلس ادارة الهيئة له قرار رقم (369) لسنة 2007م النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية بتاريخ 10 يوليو 2007 وتم نشر النظام الاساسي النموذجي الموحد بجريدة كويت اليوم العدد 827 بتاريخ 15/7/2007 على ضوء ذلك كان يجب على مجالس ادارة الاندية تطبيق المادة (22) من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد سوى ناد واحد من 14 ناديا هو نادي خيطان الرياضي اي نظام الجديد لم يعتمد من الجمعيات العمومية غير العادية ولم يتم اتخاذ الخطوات القانونية لاعتماده من قبل الاندية علما ان هناك مراسلات بين الهيئة والاندية بذلك الخصوص لذلك، يجب الا يعمل بهذا النظام الجديد حتى يتم اتباع الخطوات القانونية لاعتماد هذا النظام الجديد من قبل الجمعية العمومية غير العادية. ثانيا: القانون الرقم 5 - 2007 الذي تم اقراره من مجلس الامة لم يذكر بهذا القانون عدم محاسبة اعضاء مجالس الادارات، الاندية من قبل اعضاء الجمعيات العمومية لانديتهم، وكما ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ليس لها الحق وفق القانون وحكم المحكمة الصادر في الاستئناف الرقم 604 لسنة 2006 ان تحل مكان اعضاء الجمعية العمومية وتعتمد التقارير الادارية والمالية وتعيين مراقب الحسابات، وبذلك لم يتم ابراء ذمة اعضاء مجالس ادارة الاندية، وكيف سيتم اعتماد التقارير الادارية والمالية وتعيين مراقب الحسابات؟! وابراء اعضاء المجالس السابقة من تاريخ آخر جمعية عمومية الى 23 اكتوبر 2008 علما ان قانون 5 - 2007 الذي اصدر من قبل مجلس الامة لم يلغ المرسوم بالقانون الرقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له، وكذلك على المرسوم بالقانون الرقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي مازال يأمل بجميع مواده، بالإضافة الى القانون الرقم 5 - 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية. ثالثا: مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة يقولون ان هذه الانتخابات حالة استثنائية لتفسيرهم القوانين على وفق رؤيتهم الخاصة وتلغي بعض مواد القانون بالنظام الاساسي الجديد النموذجي الموحد للأندية الرياضية وتطبيق بعض القوانين التي تؤيد رؤيتها الخاصة بالنظام الجديد، مثال على ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة تطبق على المرشحين المادة 37 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة ما يلي: 1- ان يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات على الاقل. وكما ان الهيئة العامة لشباب والرياضة تطبق المادة 27 وبأثر رجعي، تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر .. الخ. تطبيق المادتين المتناقضتين، حيث يحق للعضو الترشح بعد ثلاث سنوات وأما الانتخاب فيحق له بعد سنة ميلادية واحدة، لمصلحة من تم تفصيل ذلك وإلغاء المادة السابقة؟ تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين وتم تسجيل اعضاء جدد في تلك الفترة في اندية عددها لا يتعدى اصابع اليد الواحدة؟! علما ان رسم الانتساب يختلف ايضا، لذلك يحق للذين تم تسجيلهم على النظام القديم ولم تمض على عضويتهم سنتان ميلاديتان الحضور هذه الانتخابات. رابعا: النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية الجديد تم نشره في الكويت اليوم العدد 827 بتاريخ 15 يوليو 2007 اكثر من سنة، لماذا لم تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة تطبيق كامل المواد لهذا النظام الاساسي الجديد؟ خامسا: المادة 15 يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب اعضاء لمجلس الادارة بدلا من الاعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الاسباب. وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل، لماذا لم يتم تطبيق هذه المادة علما انه مذكور فيها كلمة «يجب» اي ملزم بتطبيق هذه المادة ودعوة اعضاء الجمعية العمومية بخطاب مسجل، وهناك حادثة حدثت بالنادي العربي الرياضي، حيث تقدم بعض اعضاء الجمعية العمومية للنادي بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كانت مسؤولة عن الاندية قبل اشهار الهيئة العامة للشباب والرياضة، بسبب هذه المادة تم تأجيل الانتخابات لعدم مخاطبة واخطار الجمعية العمومية. سادسا: وفق المادة (16) يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطاب مسجل، مبينا بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال، فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد (وهو 15 يوما على الاقل) تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس ادارة النادي وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون الرقم (42) لسنة 1978 لماذا لم يتم تطبيق هذا النظام الجديد بالمادة رقم (27) والمادة رقم (37) وعدم تطبيق المادة رقم (15) والمادة رقم (16) والسبب معروف بقصور الهيئة العامة بتطبيق وتنفيذ القانون لانتهاء الفترة القانونية الذي تم اصداره من مجلس الامة (5 / 2007). سابعا: وفق القانون يجب اخطار اعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل موعد وتاريخ ومكان اجتماع الجمعية العمومية، هل تم دعوة اعضاء وكذلك هل تم اعلان عن الجمعية العمومية في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة ايام؟ وهل تمت مخاطبة اعضاء الجمعيات العمومية بفتح باب الترشح للانتخابات؟ ثامنا: هذا خاص بالنادي العربي حيث تم ادراج اسماء لأشخاص ضمن كشوفات اعضاء الجمعية العمومية سبق للهيئة العامة للشباب ان رفضت الموافقة على عضويته لأسباب كثيرة منها انهم لاعبون باندية اخرى أو اعضاء بأندية اخرى، والنظام الاساسي الجديد المادة (6) الفقرة (5) ينص على انه اذا رفض طلب العضو لأي سبب من الاسباب بعد ازالة الاسباب يحق للعضو تقديم طلب عضوية جديدة، أي ان العضوية السابقة ملغية ويجب طلب عضوية جديدة وعرض ذلك على مجلس الادارة واخطار الهيئة العامة للموافقة، وهذا لم يحصل ولدينا ما يثبت ذلك. وأخيرا وليس آخرا اذا تقدم اي شخص بعد الانتخابات بطعن بالعملية الانتخابية في المحاكم فسوف تكون هناك احكام تخالف النظرة الخاصة للهيئة العامة للشباب والرياضة بتطبيق بعض مواد القانون الاساسي الجديد وعدم تطبيق البعض الآخر من القانون الاساسي الجديد. الوسط ================ بقلم جاسم عاشور | ايمانا بحرية الرأى وهو ديدن جريدتكم ابعث اليكم بالرسالة الاولى إلى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص عدم قانونية انتخابات الاندية لمخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة النظام الاساسي والرسالة الثانية ستكون بعد انتخابات الاندية وأيضا لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص حل مشكلة الرياضة. الرسالة الأولى: إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ المستشار بدر فهد الدويلة المحترم. في البداية اشكر معاليك للدور الواضح الذي تقوم به لتصحيح الوضع الرياضي وسوف اوضح لمعاليك عدم الالتزام ومخالفة النظام الاساسي للاندية. أولا: بعد اصدار القانون رقم (5) لسنة 2007م من مجلس الامة اصدر رئيس الهيئة العامة للشباب المدير العام بناء على تفويض مجلس ادارة الهيئة له قرار رقم (369) لسنة 2007م النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية بتاريخ 10 يوليو 2007م وتم نشر النظام الاساسي النموذجي الموحد بجريدة الكويت اليوم العدد 827 بتاريخ 15/7/2007م على ضوء ذلك كان يجب على مجالس ادارة الاندية تطبيق المادة (22) من النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لاقرار واعتماد النظام الاساسي الجديد للنادي وهذه المخالفة الاولى ولم يحصل ان دعت الاندية الجمعيات العمومية غير العادية للانعقاد سوى ناد واحد من 14 ناديا هو نادي خيطان الرياضي اي نظام الجديد لم يعتمد من الجمعيات العمومية غير العادية ولم يتم اتخاذ الخطوات القانونية لاعتماده من قبل الاندية علما بان هناك مراسلات بين الهيئة والاندية بذلك الخصوص لذلك يجب ألا يعمل بهذا النظام الجديد حتى يتم اتباع الخطوات القانونية لاعتماد هذا النظام الجديد من قبل الجمعية العمومية غير العادية. ثانيا: القانون رقم (5/2007) الذي تم اقراره من مجلس الامة لم يذكر بهذا القانون عدم محاسبة اعضاء مجالس إدارات الاندية من قبل اعضاء الجمعيات العمومية لانديتهم وكما ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ليس لها الحق حسب القانون وحكم المحكمة الصادر في الاستئناف رقم (604) لسنة 2006 ان تحل مكان اعضاء الجمعية العمومية وتعتمد التقارير الادارية والمالية وتعيين مراقب الحسابات وبذلك لم يتم ابراء ذمة اعضاء مجالس ادارة الاندية وكيف سيتم اعتماد التقارير الادارية والمالية وتعيين مراقب الحسابات؟! وابراء اعضاء المجالس السابقة من تاريخ اخر جمعية عمومية إلى 23/10/2008 علما بان قانون 5/2007 الذي اصدر من قبل مجلس الامة لم يلغ المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له وكذلك على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي مازال يعمل بجميع مواده بالاضافة إلى القانون رقم 5/2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية. ثالثا: مسؤولو الهيئة العامة للشباب والرياضة يقولون ان هذه الانتخابات حالة استثنائية ويستغلون ذلك بتفسير القوانين على حسب رؤيتهم الخاصة ويلغون بعض مواد القانون بالنظام الاساسي الجديد النموذجي الموحد للاندية الرياضية وتطبيق بعض القوانين التي تؤيد رؤيتها الخاصة بالنظام الجديد مثال على ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة تطبق على المرشحين المادة (37) يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة مايلي: (أ) ان يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات على الاقل. وكما ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تطبق المادة (27) وبأثر رجعي تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية فأكثر... الخ. تطبيق المادتين المتناقضتين حيث يحق للعضو الترشيح بعد ثلاث سنوات وأما الانتخاب فيحق له بعد سنة ميلادية واحدة، لمصلحة من تم تفصيل ذلك والغاء المادة السابقة تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان ميلاديتان وتم تسجيل اعضاء جدد في تلك الفترة في اندية عددها لا يتعدى اصابع اليد الواحدة؟! علما ان رسم الانتساب يختلف ايضا لذلك يحق للذين تم تسجيلهم على النظام القديم ولم يمض على عضويتهم سنتان ميلاديتان بحضور هذه الانتخابات. رابعا: النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية الجديد تم نشره في الكويت اليوم العدد (827) بتاريخ 15/7/2007 اكثر من سنة لماذا لم تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتطبيق كامل لمواد هذا النظام الاساسي الجديد. خامسا: المادة (15) يجب على مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب اعضاء لمجلس الادارة بدلا من الاعضاء الذين خلت مقاعدهم لاي سبب من الاسباب. وتوجه الدعوة لاعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الاقل لماذا لم يتم تطبيق هذه المادة علما بانه مذكور فيه كلمة «يجب» اي ملزم بتطبيق هذه المادة ودعوة اعضاء الجمعية العمومية بخطاب مسجل وهناك حادثة حدثت بالنادي العربي الرياضي حيث تقدم بعض اعضاء الجمعية العمومية للنادي بشكوى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي كانت مسؤولة عن الاندية قبل اشهار الهيئة العامة للشباب والرياضة بسبب هذه المادة تم تأجيل الانتخابات لعدم مخاطبة واخطار الجمعية العمومية. سادسا: حسب المادة (16) يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لاعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطاب مسجل مبين به موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الاعمال فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد (وهو خمسة عشر يوما على الاقل) تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار وإلا قررت الهيئة حل مجلس ادارة النادي وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 لماذا لم يتم تطبيق ذلك ومرت اكثر من سنة من اشهار هذا النظام الجديد وتمسك الهيئة العامة بتطبيق هذا النظام الجديد بالمادة رقم (27) والمادة رقم (37) وعدم تطبيق المادة رقم (15) والمادة رقم (16) والسبب معروف بقصور الهيئة العامة بتطبيق وتنفيذ القانون لانتهاء الفترة القانونية الذي تم اصداره من مجلس الامة (5/2007). سابعا: حسب القانون يجب اخطار الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل موعد وتاريخ ومكان اجتماع الجمعية العمومية هل تمت دعوة الاعضاء وكذلك تم الاعلان عن الجمعية العمومية في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاثة ايام وهل تمت مخاطبة اعضاء الجمعيات العمومية بفتح باب الترشيح للانتخابات؟ ثامنا: هذا خاص بالنادي العربي حيث تم ادراج اسماء لاشخاص ضمن كشوفات اعضاء الجمعية العمومية سبق للهيئة العامة للشباب رفضت الموافقة على عضويتهم لاسباب كثيرة منها انهم لاعبون باندية اخرى او اعضاء بأندية اخرى والنظام الاساسي الجديد المادة (6) الفقرة (5) اذا رفض طلب العضو لاي سبب من الاسباب بعد ازالة الاسباب يحق للعضو تقديم طلب عضوية جديدة اي العضوية السابقة ملغية ويجب طلب عضوية جديدة وعرض ذلك على مجلس الادارة واخطار الهيئة العامة للموافقة وهذا لم يحصل ولدينا ما يثبت ذلك. واخيرا وليس آخرا اذا تقدم اي شخص بعد الانتخابات بطعن بالعملية الانتخابية في المحاكم فسوف تكون هناك احكام تخالف النظرة الخاصة للهيئة العامة للشباب والرياضة بتطبيق بعض مواد القانون الاساسي الجديد وعدم تطبيق البعض الاخر من القانون الاساسي الجديد. واتمنى من معاليكم وضع النقاط على الحروف وانتم اهل لذلك. * عضو الجمعية العمومية بالنادي العربي الرياضي ورئيس قائمة أبناء النادي الراي
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد