اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

النظام الأساسـي النموذجي المـوحد لكافة الأنـدية
 الرياضية في دولـــة الكويت والمُعدل في عام 2008

 

الباب الأول: تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)
تأسس النادي العربي الرياضي فى دولة الكويت عام 1960 لمدة غير محدودة ، وقد أشهر بتاريخ 4/11/1962 تحت رقم (1) ، وأعيد إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (93) لسنة 1995 طبقاً للنظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر به قرار الهيئة رقم (531) لسنة 1994 المعدل بالقرارين رقمي (575) لسنة 1994 ، (91) لسنة 1995 .

مادة (2)
يتكون النادي الرياضي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي ، ويكون النادي الرياضي شاملاً إذا تضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل .

مادة (3)
يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والإجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك عن طريق :
أ - تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة .
ب- نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية .
ج - تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية .
د - التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً .

مادة (4)
يباشر النادي نشاطاته فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقانون وللنظم واللوائح والقرارات التى تضعها الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للوائح والبرامج التى تضعها الاتحادات الرياضية المعنية .

 

الباب الثاني: العضوية

الفصل الأول: شروط العضوية

مادة (5)
يشترط فى العضو أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين ، وأن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه .

 

الفصل الثاني: إجراءات طلب العضوية

مادة (6)
1 - يقدم طلب العضوية شخصياً بإسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لإلتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (60) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب- عدد (4) صور شخصية حديثة .
ج - إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي ناد رياضي شامل آخر .
2 - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي شامل آخر ، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
3 - تدرج أسماء طالبي الإلتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
4 - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة فى أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلق صورة من هذا القرار فى لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة فى الموعد المذكور إعتبر الطلب مقبولاً وعلى العضو أن يبادر بسداد إلتزاماته المالية المقررة إلى أمين صندوق النادي خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لتقديم طلبه وإلا إعتبر الطلب كأن لم يكن .
5 - فى حالة عدم قبول الطلب ترتد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم الطلب وعلى العضو المبادرة بسداد رسم القبول والاشتراك المحددين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول عضويته وإلا أعتبرت الموافقة كأن لم يكن .
6 - وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق فى التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض ، كما يكون له الحق فى التقدم بطلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .

 

الفصل الثالث: فئات العضوية

 

مادة (7)
(1) أعضاء عاملون :
وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا النظام ، ويكونون قد أتموا سن الثامنة عشرة وتتوفر فيهم شروط الأهلية .
(2) أعضاء منتسبون وهم :
أ - غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية .
ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة ولم تدرج أسماؤهم فى فرق النادي ، ويكون لهم الحق فى طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن ، ولا يحتفظ لأي منهم بعدد السنوات التى قضاها بالنادي كعضو رياضي .
(3) أعضاء رياضيون :
وهم الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسمائهم فى سجلات الاتحادات الرياضية ويصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية أخرى ، وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي فى حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه فى سجلات الاتحادات الرياضية ، ويحتفظ لهذا العضو بعدد السنوات التى قضاها بالنادي كعضو رياضي من تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة ، ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها وكذلك الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ إعتزاله وعدم إدراج اسمه فى سجلات الاتحادات الرياضية.
ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة ناديه الأصلي على ذلك .
أعضاء شرفيين :
أ - وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو البلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى فى المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية .
ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى خمسة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو فى الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
ب - أعضاء مجالس إدارات الأندية الأخرى التى تتبادل مع النادي العضوية الشرفية .
ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية للنادي لأي منهم .

 

الفصل الرابع: واجبات العضوية


مادة (8)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته .
2 - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
3 - سداد الالتزامات المالية المقررة فى موعد غايته قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية بثلاثين يوماً على الأقل .
4 - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالا حسناً .
5 - عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي فى هذا الشأن .

 

الفصل الخامس: فى إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها
أولاً: إسقاط العضوية وانتهاؤها


مادة (9)
إسقاط العضوية
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية :
أ - الوفاة .
ب- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج- عدم سداد الالتزامات المالية للنادي لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورة للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .

مادة (10)
إنتهاء العضوية
يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين :
أ - طلب العضو إنهاء عضويته
ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي وإلا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة .
ب- الفصل
ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن التحقيق بعد إخطاره بالحضور بخطاب مسجل بعلم الوصول .

مادة (11)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إسقاط أو انتهاء عضويته

.

ثانياً : تجديد العضوية


مادة (12)
يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب) ، (ج) من المادة التاسعة أو انتهت عضويته طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي إذا مازال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقاً للشروط المنصوص عليها فى هذا النظام .

 

الباب الثالث: الجمعيات العمومية

مادة (13)
الجمعيات العمومية للنادي الرياضي أربع هي :
1 - الجمعية العمومية العادية السنوية .
2 - الجمعية العمومية الدورية .
3 - الجمعية العمومية العادية التكميلية .
4 - الجمعية العمومية غير العادية .

 

الفصل الأول: الجمعية العمومية العادية


مادة (14)
أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عادياً سنوياً فى موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ وذلك للنظر في الأمور الآتية :
أ - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ب- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
ج - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د - الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
هـ- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع فى ثلاث صحف محلية يومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل .

مادة (15)
ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية
تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا عادياً دورياً كل ثلاث سنوات فى موعد يحدده مجلس الإدارة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة ، وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة (16)
ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب .
وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور هذا الاجتماع وذلك بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل .

مادة (17)
يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية المسددين لالتزاماتهم المالية لحضور الاجتماع السنوي أو الدوري قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع ومرفقاً به :
أ - جدول الأعمال .
ب- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية .
ج - الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات .
د - مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
هـ- الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية ومن مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
و - كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .
فإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الموعد المحدد ، تخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة النادي بعقد اجتماع لجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، وإلا قررت الهيئة حل مجلس إدارة النادي وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

مادة (18)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور واحد وخمسين عضواً على الأقل .
فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ، ويجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع فى صحيفة محلية يومية ولمدة ولمدة ثلاثة أيام متتالية ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره واحد وخمسون عضواً على الأقل وإلا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار فى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .

مادة (19)
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال صدور قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضواً ، وعلى مجلس الإدارة خلال سبعة ايام من تاريخ الاجتماع على الأكثر إحالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها .

مادة (20)
تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات ، فإذ تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز وبعد استكمال الأعضاء يحتفظ للاثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط .
وفى حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية ، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية ، فإذا تبين أن العدد لا يزال اقل من المطلوب تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بتعيين مجلس الإدارة لدورة قادمة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي .

مادة (21)
على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأكثر ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح ، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت ، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعد المطلوب انتخابه من المرشحين .

مادة (22)
يكون التصويت فى الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً فيما عدا الانتخابات فيكون التصويت فيها شخصياً وسرياً .

 

الفصل الثاني: الجمعية العمومية غير العادية


مادة (23)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية :
أ - النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية .
ب- حل مجلس إدارة النادي أو حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .
ج - البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء المجلس بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
د - إسقاط العضوية عن رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة بسبب أمور تمس كيان النادي أو المصلحة العامة .
هـ- تعديل النظام الأساسي للنادي .
و - إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم .
فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية أعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة ، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة مباشرة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية .

مادة (24)
إذا قدم مالا يزيد عن نصف أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم مجتمعين أو منفردين لأسباب تمس كيان النادي أو المصلحة العامة ، يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للبت فى الاستقالات المقدمة منهم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها .

مادة (25)
فى حالة إسقاط العضوية عن أو قبول استقالة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس طبقاً لأحكام المادة (23) من هذا النظام ، تقوم الجمعية العمومية غير العادية باختيار لجنة مؤقتة من أربعة أشخاص تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة .
وعلى اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا النظام لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثين يومياً من تاريخ اختيار اللجنة ، ويكمل المجلس المنتخب مدة المجلس المتبقية فقط .
ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً للمادة (23) من هذا النظام أن يتقدم بطلب ترشيح للعضوية التكميلية لمجلس الإدارة أو للدورة التالية .

مادة (26)
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي فى الحالات الآتية :
أ - إذا طلب منه نصف أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر .
ب- إذا طلب منه ثلث أعضاء الجمعية العمومية المسددين لإلتزاماتهم المالية عند تقديم طلب ، ويجب على كل عضو تقديم هذا الطلب شخصياً إلى أمين السر العام .
ج- إذا طلبت منه ذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وفى جميع الأحوال يبين فى طلب الدعوة الغرض من الاجتماع بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد فى المادة (23) من هذا النظام .
كما يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإجتماع بخطاب مسجل بعلم الوصول .
فإذا لم يوجه المجلس الدعوة لعقد الاجتماع بناء على الطلب المقدم إليه ، يكون للهيئة العامة للشباب والرياضة أن تقرر حل مجلس إدارة النادي وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه .

مادة (27)
لا يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً غير بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، ولا تصدر قراراتها بموافقة ثلثي الحاضرين ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ، على أن يعلن عن الموعد الجديد فى ثلاث صحف يومية محلية لمدة يوم واحد ، فإذا لم يكتمل النصاب فى هذا الاجتماع إختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإتخاذ القرار فى الموضوع المعروض .

مادة (28)
لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى موضوع سبق أن إتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار .

 

الفصل الثالث: الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية


مادة (29)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن مائة عضو من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان كاملتان فاكثر والمسددين لإلتزاماتهم المالية قبل موعد إنعقادها بثلاثين يوماً على الأقل .

مادة (30)
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي .

مادة (31)
لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر فى مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها .

مادة (32)
يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض فى لوحة إعلانات النادي قبل موعد إنعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً باسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق ، وكذالك كشفاً باسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى حالة إجراء الانتخابات .

مادة (33)
يجب على مجلس الإدارة موافاة الهيئة العامة للشباب والرياضة قبل مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية بواحد وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان إنعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته ، وكذلك كشف باسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، على أن تبدي الهيئة العامة للشباب والرياضة ملاحظاتها على ذلك خلال سبعة أيام من موافاتها بجدول الأعمال .
وتوفد الهيئة العامة من يمثلها لحضور الاجتماع للإشراف على سلامة الإجراءات وفقاً للقانون والنظام الأساسي ، ولممثل الهيئة أن يبدي ما قد يراه من ملاحظات فى هذا الشأن .
وعلى مجلس إدارة النادي موافاة الهيئة خلال ثلاثة أيام بصورة من محضر الاجتماع موقعاً عليه من رئيس الجلسة وممثل الهيئة .

مادة (34)
يرأس إجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أ, نائبه ، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً ، ويقوم أمين السر أو مساعده أو من يتم تفويضه من أعضاء المجلس بأعمال السكرتارية .

مادة (35)
إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر فى باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط .
ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد إنعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي .
وتعتبر القرارات التى إتخذت فى الاجتماع الأول صحيحة ونافذة .

مادة (36)
إذا حالت أية ظروف قهرية دون عقد إجتماع الجمعية العمومية فى الموعد المحدد ، وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك من خلال الإعلان فى ثلاثة صحف محلية يومية لمدة يوم واحد وفى لوحة إعلانات النادي محدداً فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد ، ولا يجوز فى هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة .

مادة (37)
فى جميع الأحوال التى تؤجل فيها إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر الحضور فيها على عدد الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول فقط دون غيرهم .

 

الباب الرابع: مجلس الإدارة

 

مادة (38)
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ثلاث سنوات .

 

الفصل الأول: في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة


مادة (39)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضوا عاملا مضت على عضويته سنتان على الأقل ، وألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية ، وأن يكون مسدداً لإلتزاماته المالية .
ب‌- ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
ج‌- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة على الأقل .
د- ألا يجمع بين عضوية مجلس إدارة إتحاد رياضي وعضوية مجلس إدارة أي ناد رياضي .
ويجوز لعضو مجلس إدارة الإتحاد ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي ، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلاً تلقائيا من مجلس إدارة الإتحاد .

مادة (40)
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل ثلاثين يوما من إجتماع الجمعية العمومية .
ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل .
وعند تأجيل بند الإنتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب ، يفتح باب الترشيح مرة أخرى ، ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .

 

الفصل الثاني: إختصاصات مجلس الإدارة


مادة (41)
يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ - إدارة شؤون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .
ب‌- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .
ج‌- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .
د- البت في طلبات إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المقدمة من عضو أو أكثر بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف عدد أعضاء المجلس منفردين أو مجتمعين ، وذلك إذا كانت الإستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا النظام .
هـ- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور إجتماعات المجلس طبقا للمادة (49) من هذا النظام .
و - تكوين اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي .
ز - إبرام العقود والإتفاقات المختلفة بإسم النادي .
ح‌- إعداد التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد إجتماعات الجمعيات العمومية .
ط- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ي- بحث الشكاوي التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها .
ك- تعيين وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم .
ل- ترشيح من يراه مناسبا لعضوية مجالس إدارات الإتحادات الرياضية المنضم إليها النادي .
م- منح العضوية الشرفية والرئاسة الفخرية للنادي .
ن- وضع لائحة داخلية لتنظيم أمورالنادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية طوال دورته .
س- البت في تسجيل ونقل وشطب والإستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والإتحادات .
ع- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الإتحادات والإجتماعات والمناسبات الرياضية .
ف- ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته .
ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الإختصاصات الإستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم إستشارياً .

 

الفصل الثالث: في الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة


مادة (42)
أولا: تكوين الهيئات التنفيذية
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول إجتماع له وبالإقتراع السري هيئة تنفيذية من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر عام وأمين سر مساعد وأمين للصندوق وامين صندوق مساعد . ويوجه أكبر الأعضاء سنا الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من إعلان نتيجة الإنتخابات ، كما يرأس اللجنة الأولى لحين إنتخاب الرئيس .
ثانيا: إختصاصات الهيئة التنفيذية لمجلس الإدارة

مادة (43)
إختصاصات رئيس المجلس
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ - دعوة المجلس للإجتماع في غير المواعيد العادية .
ب- رئاسة وتولي جلسات المجلس والجمعيات العمومية وله الحق حضور ورئاسة إجتماعات جميع اللجان العاملة بالنادي .
ج - تمثيل النادي أمام القضاء والجهات الأخرى .
د - توقيع العقود والإتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للشباب والرياضة .
هـ- التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية بالنادي .
و- الإشراف على حسن سير العمل بالنادي فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ح- تخويل نائب الرئيس بعض إختصاصاته كتابة أثناء وجوده .

المدة (44)
إختصاصات نائب الرئيس
يختص نائب رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
أ - مباشرة إختصاصات رئيس مجلس إدارة النادي في حالة مرضه أو سفره أو قيام مانع يحول بينه وبين تأدية مهامه .
ب- مباشرة الإختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تخويله إياها .

مادة (45)
إختصاصات أمين السر العام
يختص أمين السر العام بما يلي :
أ - توجيه دعوات كتابية لإنعقاد مجلس الإدارة في المواعيد العادية ودعوات الجمعيات العمومية والإشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
ب- تحرير محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من المختصين .
ج- التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس ، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات الني تم الرد عليها .
د - الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود .
هـ- توقيع بطاقات العضوية للأعضاء .
و - تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
ز - الإشراف على العاملين بالجهاز الإداري للنادي .
وفي حالة غياب أمين السر العام أو قيام مانع لديه يقوم أمين السر المساعد بمباشرة اختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من إختصاصات .

مادة (46)
إختصاصات أمين الصندوق
يختص أمين الصندوق بما يلي :
أ - حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
ب- إستلام الأموال المستحقة للنادي ودفع المبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة .
ج- وضع التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة .
د - تقديم بيان مالي عن المركز المالي للنادي في كل إجتماع لمجلس الإدارة أو متى يطلب منه المجلس ذلك .
هـ- صرف رواتب العاملين في النادي .
و - الإحتفاظ بمبلغ (500) دينار نقدا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
ز - تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة .
وفي حالة غياب أمين الصندوق أو قيام مانع لديه ، يقوم أمين الصندوق المساعد بمباشرة إختصاصاته ، ولمجلس الإدارة تكليفه بما يراه من إختصاصات .

 

الفصل الرابع: إجتماعات مجلس الإدارة


مادة (47)
يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ، وتوجه الدعوة من أمين السر العام قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل . ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات الخاصة بها وتكون إجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس باغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارت مصدقاً عليها في حينها .
ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً .
وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر إجتماعات المجلس ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر .
ويجوز للرئيس دعوة المجلس للإجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه ، كما يجب عليه دعوة المجلس للإنعقاد إذا طلبت منه ذلك أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة للشباب والرياضة ، بشرط أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع .

مادة (48)
تعلق محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التصديق عليها في لوحة إعلانات النادي ، ويجوز لمن فاته الإطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر الإطلاع عليها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ الإجتماع .
كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (49)
يصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية من عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ستة عشر إجتماعاً متفرقة أو متتالية من إجتماعات المجلس خلال الدورة ، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر ، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك .
فإذا ترتب على إسقاط العضوية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إجراء إنتخابات تكميلة ، فلا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لشغل المنصب الشاغر .
وللعضو حق التظلم للهيئة العامة للشباب والرياضة من قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

مادة (50)
إذا خلا مركز أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب ، يشغل المراكز الشاغرة الأعضاء الإحتياطيون في حدود العدد المنصوص عليه في المادة (20) من هذا النظام لإكمال مدة المجلس ، ويدعو مجلس الإدارة العضو الإحتياطي الأول خطياً لشغل المركز خلال سبعة أيام من خلوه ، وعلى هذا العضو إبلاغ رغبته في ذلك خطياً خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه ، فإذا إعتذر العضو عن شغل المركزيدعو مجلس الإدارة العضو الإحتياطي الثاني خطياً ولهذا الأخير وخلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه أن يبدي رغبته في شغل المركز خطياً ، فإذا إعتذر أو لم يوجد أعضاء إحتياطبون أصلاً أو إستنفذ العدد الإحتياطي ، يقوم المجلس بدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية طبقا للمادة (16) من هذا النظام لإنتخاب من يشغل المراكز الشاغرة .

مادة (51)
يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالتين التاليتين :
أ - إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه بإستقالات منفردين أو مجتمعين لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (23) من هذا النظام .
ب- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده لثلاثة شهور متتالية .
ولا يجوز للأعضاء - الذين تقدموا بإستقالاتهم أو تسببوا لثلاثة شهور متتالية في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لإنعقاده – أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الإنتخابات المترتبة على هذه الإستقالات أو فقد المجلس لأغلبية إنعقاده .
وفي أي من الحالتين تعين الهيئة العامة للشباب والرياضة لجنة مؤقتة من أربعة من أعضاء الجمعية العمومية لدعوة الجمعية العمومية العادية التكميلية للإنعقاد خلال ثلاثين يوماً من تعيينها وفقا لأحكام المادة (16) من هذا النظام لإنتخاب مجلس إدارة لإكمال مدة المجلس الحالية ، على ألا تق المدة المتبقية للمجلس عن ستة أشهر وإلا إستمرت اللجنة في مباشرة صلاحياتها حتى إنعقاد الجمعية العمومية العادية الدورية للنادي .

 

الباب الخامس: مالية النادي

مادة (52)
تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام ميلادي .

مادة (53)
تتكون موارد النادي من :
أ - إشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم .
ب- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل إستغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونياً .
ج‌- الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
د - حصيلة الحفلات أو البرامج الترويحية التي ينظمها النادي بشرط أخذ الموافقة المسبقة عليها من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
هـ- أية إيرادات أخرى ترخص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (54)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والإشتراكات السنوية كما يلي :
أ - (20) دينار رسم قبول العضو بالنادي .
ب‌- (10) دينار رسم إشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الإشتراك السنوي إعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته قبل ثلاثين يوماً من إجتماع الجمعية العمومية .

مادة (55)
يعغى من دفع رسم القبول والإشتراك :
أ - الأعضاء الشرفيين والرؤساء الفخريون للنادي .
ب‌- الأعضاء الرياضيون المسجلون في الإتحادات الرياضية .
ج‌- الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من المادة السابعة من هذا النظام .
د - مشرفوا ومدربوا الفرق الرياضية الذين لا يتقاضون راتباً من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة .

مادة (56)
تودع أموال النادي النقدية بإسمه لدى أحد المصارف (البنوك) في الكويت ، وتخطر الهيئة العامة للشباب والرياضة بإسم المصرف (البنك) وبأي تغيير يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخه .

مادة (57)
أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة تعتبر ملكا له وليس لأي عضو من أعضائه أي حق فيها .
وتنفق أموال النادي في سبيل تحقيق أغراضه ، ويجوز إستغلال فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت للنادي على ألا يؤثر ذلك في نشاطه .

مادة (58)
يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته ، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المادية للنادي .

 

الباب السادس: الشكاوي والعقوبات

مادة (59)
يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوي إلى أمين السر العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول إجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها ، وعلى أمين السر إخطار مقدم الشكوى بخطاب مسجل بالقرار الذي إتخذه المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
وللعضو في حالة عدم البت في شكواه خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمها أن يتظلم إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (60)
إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أحد الأعضاء أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته ، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أن يوقع عليه أحد العقوبات التالية :
1 - لفت نظر .
2 - إنذار .
3 - منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر .
4 - الفصل .
وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته .
ويجوز للعضو الذي صدر قرار بحقه أن يتظلم من هذا القرار لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وللهيئة التحقق من صحة القرار أو عدم صحته وإخطار مجلس الإدارة بذلك .

 

الباب السابع: أحكام عامة

مادة (61)
لا يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي ناد أو هيئة خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولا يجوز للنادي أن يتسلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على نقود أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع من شخص أو هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهات خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت ، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك من الهيئة أيضاً ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الإشتراكات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بنشاط النادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه .
ولا يجوز للنادي التبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (62)
مع مراعاة ما ورد بالمادتين (46،45) من هذا النظام ، يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية :
أ - سجل بأسماء أعضاء النادي بفئاتهم المختلفة يتضمن على الأقل إسم العضو وجنسيته وسنة وتاريخ إنضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه ، مع بيان سداده الإشتراكات .
ب‌- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدون بها تاريخ الإنعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمتغيبين وأسباب ذلك والقرارت الصادرة .
ج‌- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات طبقاً للأصول المالية .

مادة (63)
تسري أحكام هذا النظام على النادي العربي الرياضي لكونه نادياً شاملاً ، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة للشباب والرياضة .

مادة (64)
تفسير مواد هذا النظام من إختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة فقط دون غيرها .

مادة (65)
يعتبر القانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه وهذا النظام متممان لبعضهما ، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور ، وللهيئة العامة للشباب والرياضة الحق في إتخاذ ما تراه مناسباً حيال مالم يرد بشأنه نص فيهما .