اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

السبت 25 أكتوبر 2008 09:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1118

 
   

كتب مصطفى جمعة : اكد تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الامة والذي ادرجه رئيس المجلس جاسم الخرافي على جدول اعمال جلسة 28 اكتوبر الجاري على وجود تجاوزات في عملية اعادة قيد العضوية في الجمعيات العمومية لبعض الاندية وبصفة خاصة في ناديي السيارات والفحيحيل،
كما لمس التقرير مخالفة الهيئة العامة للشباب والرياضة في تقييم كفاءة موظفيها للمعايير المقررة في المادة (3) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 وخاصة في حالتي جاسم يعقوب ويوسف الثاقب اللذين تم تجريدهما بصفتهما نائبين للمدير العام للهيئة من اختصاصاتهما وصلاحيتهما الوظيفية. كما اكد التقرير تراخي الهيئة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قانون التفرغ الرياضي قرابة الـ 8 اشهر وايضا عدم المساواة بين الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة في استحقاق قيمة الدعم السنوي. واوضح التقرير عدم قيام الهيئة باعداد خطة متكاملة في شأن استكمال المنشآت الرياضية في الاتحادات والاندية الرياضية وذلك تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء الامر الذي ادى الي تأخير تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية. وجاء في التوصيات العامة للتقرير مايلي: على ضوء ما اسفر عنه التحقيق البرلماني وما توصلت اليه لجنة التحقيق بشأن التكليف الصادر اليها من قبل المجلس الموقر من ثبوت حدوث تجاوزات ومخالفات طالت العاملين في الجسم الرياضي واعضاء الجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية ولم تسلم منها التشريعات الرياضية التي اقرها المجلس الموقر، واستتباعا لما اوردناه من ملاحظات وتوصيات تخص كل محور من محاور التكليف فإن لجنة التحقيق البرلمانية تعتقد ان معالجة اوجه الخلل التي مست الجسم الرياضي جراء تلك التجاوزات تتطلب اجراءات عدة وذلك لضمان عودة الامور إلى نصابها الصحيح، وعدم تكرار ما حدث وتتمثل هذه الاجراءات بالتوصيات العامة التالية: 1 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة ضرورة تصحيح كشوف الاعضاء العاملين في الجمعيات العمومية بالاندية الرياضية لتتطابق تلك الكشوف مع مستحقيها وفقا للقانون والنظام الاساسي ولتكون معبرة عن الارادة الحقيقية للجمعيات العمومية في الترشيح والانتخاب، حيث ثبت للجنة التحقيق البرلمانية بما لايدع مجالا للشك ان بعض كشوف اعضاء العاملين في الجمعيات العمومية قد شابها العديد من العيوب، فبعضها اشتملت على اسماء اعضاء صدر بشأنهم احكام قضائية باتة ببطلان عضويتهم او ثبت شطب عضويتهم من كشوف النادي ولم تصح اجراءات اعادتهم اليها، وبعض الكشوف لم تتضمن اسماء مجاميع كبيرة من الافراد استحقوا صفة العضوية بشكل قانوني غير ان مجلس ادارة النادي قد تعسف في رفض عضويتهم او قام بشطبهم من كشوف العضوية دون سند قانوني، الامر الذي يجعل مثل هذه الكشوف المعيبة منافية للغاية التي ابتغاها المشرع من فرض تحديث البيانات بموجب القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في اللجنة الاولمبية وكل من الاتحادات والاندية الرياضية ومن ثم لاتصلح الكشوف المنوه عنها اعلاه ان تكون اساسا قانونيا سليما لاجراء الانتخابات والترشيح لمجالس ادارة النادي. 2 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة بذل كافة الجهود اللازمة لضمان سلامة اجراءات تسجيل الاعضاء في الاندية الرياضية والتدقيق عليها بما في ذلك استمارات العضوية باعتبارها المدخل لقبول العضوية، فيجب ان تكون استمارة العضوية واضحة بذاتها في بيان شروط العضوية. 3 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة ممارسة دورها الاشرافي والرقابي بصرامة وحزم على الهيئات الرياضية، وما تصدره من قرارات وذلك خلال المواعيد والمدد القانونية وذلك للحفاظ على حقوق الاعضاء ومصلحة المؤسسة الرياضية وعدم ضياع مصالحها بسبب فوات المدد وما يترتب عليه من تحصين قرارات قد يشوبها البطلان. 4 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة الالتزام بتطبيق وتفعيل جميع القوانين الرياضية واللوائح والتعاميم الصادرة تنفيذا لها واحترام ما تضمنته من نصوص واحكام باعتبارها مكونات المنظومة التشريعية وضرورية لتحقيق الاصلاح الرياضي. 5 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة الالتزام بالتجرد والموضوعية في تطبيق القانون وتفسيره على جميع الحالات التي تتعامل معها في سياق ممارسة اختصاصاتها المقررة لها قانونا باعتبار ما لها من صفة اشرافية ورقابية على الهيئات الرياضية. 6 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة محاسبة كل من تعسف في استخدام صلاحياته في الهيئات الرياضية وتسبب في ضياع حقوق الاعضاء واموال الهيئات. 7 - توصي لجنة التحقيق البرلمانية بضرورة اجراء تعديلات تشريعية تكفل لديوان المحاسبة حق الرقابة على اموال الهيئات الرياضية، وذلك باعتبار ان جزءا مهما من هذه الاموال مصدره الدعم الحكومي، خاصة بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2007م وان هذه الاموال هي اموال عامة يتعين المحافظة عليها والدفاع عنها. 8 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة تقديم كافة اشكال الدعم لموظفيها في ممارسة واجبات وظيفتهم وتوفير بيئة عمل صالحة تقوم على العدالة واحترام القانون. 9 - توصي لجنة التحقيق البرلمانية باجراء التعديلات التشريعية اللازمة لاعادة هيكلة الهيئة العامة للشباب والرياضة وتكوين مجلس اداراتها وبشكل خاص الفصل بين منصب رئيس مجلس الادارة ومديرها العام وذلك لضمان اداء افضل وتحقيق التناغم بين التشريعات، حيث ان المادة 10 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في اللجنة الاولمبية وكل من الاتحادات والاندية الرياضية تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة في الهيئة العامة للشباب والرياضة او اي من الهيئات الرياضية ومناصب قيادية في اي منها. 10 - توصي لجنة التحقيق البرلمانية باجراء تغيير شامل في مجلس الادارة الحالي للهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك لتهاونه في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992م، وتفويضه تلك الاختصاصات الى المدير العام، كما توصي اللجنة بتغير المدير العام باعتباره المسؤول الاول عن تقصير الهيئة العامة للشباب والرياضة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي الذي اوجبه المشرع على الهيئات الرياضية ومن ثم يكون هو المتسبب الرئيس في الاضرار التي لحقت اعضاء الجمعيات العمومية في العديد من الاندية الرياضية وكذلك عدم تعاونه مع لجنة التحقيق البرلمانية في تنفيذ المهمة المكلفة بها من قبل المجلس وعدم حضوره. مخالفات في نظام الاحتراف 1 - مخالفة أحكام المادة الخامسة من القانون رقم (49) المشار اليه التي تقضي بأن تصدر القرارات واللوائح المنظمة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في حين أن لائحة الاحتراف لم تصدر إلا بتاريخ 23/5/2007، أي بعد مضي أكثر من (ستة عشر شهرا)، ما تسبب في ضياع حقوق اللاعبين والامتيازات الممنوحة لهم في الفترة الزمنية المذكورة. 2 - لم يتم تطبيق المادة الثالثة من القانون والخاصة بلائحة انتقال اللاعبين، وذلك بذريعة أن مجلس ادارة الهيئة قد قرر تأجيل اصدار اللائحة لمدة خمس سنوات وبذلك تكون الهيئة قد خالفت صريح القانون المذكور. 3 - عدم اصدار اللوائح الخاصة بالاحتراف الكلي حتى تاريخه وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون ودون وجود مبررات مقنعة. 4 - عدم تطبيق نظام الاحتراف على جميع الأندية الرياضية المتخصصة وعدم مساواتها مع الأندية الرياضية الشاملة في الوقت الذي لم يميز فيه المشرع بين تلك الأندية. عدم وجود خطة لاستكمال المنشآت الرياضية 1 - لم يتم تزويد اللجنة بالمراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الوزراء في شأن تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2007. 2 - عدم قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بإعداد خطة متكاملة في شأن استكمال المنشآت الرياضية في الاتحادات والأندية الرياضية وذلك تنفيذا لتوصية مجلس الوزراء الأمر الذي أدى إلى تأخير تطبيق القانون المشار إليه. 3 - عدم قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بدورها المطلوب في تفعيل القانون بشكل عام كما تبين أن الهيئة لم تتقيد بالبند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (960)، وذلك فيما يخص رفع تقرير اللجنة المشكلة برأي الهيئة العامة للشباب والرياضة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة باستكمال المنشآت الرياضية خلال شهر من تاريخ صدور القرار. عدم التساوي في الدعم عدم المساواة بين الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة في استحقاق قيمة الدعم السنوي وذلك يعزى إلى الرأي الذي تبنته وزارة المالية استناداً إلى المذكرة التفسيرية للقانون بينما كان رأي الهيئة العامة للشباب والرياضة مخالفا لذلك ومتفقا مع صحيح وصريح نصوص القانون في استحقاق الأندية المتخصصة لذات الدعم المقرر للأندية الشاملة وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قد التزمت بصحيح أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007. 1 - محاسبة الهيئة العامة للشباب والرياضة على عدم التزامها بتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 (التفرغ الرياضي). 2 - يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة الالتزام بآلية واضحة ومحددة تسري بعدالة على جميع الرياضيين والاداريين، وذلك في شأن منحهم الإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي. الراي
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد