اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الثلاثاء 24 مارس 2009 10:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1309

 
   

ألقى الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية بالغاء انتخابات نادي التضامن الرياضي التي اجريت في شهر اكتوبر الماضي ضمن انتخابات جميع الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة بظلاله على مصير مجالس ادارات بقية الأندية، لا سيما وان ما استند عليه الحكم هو عدم اعتماد النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للنادي حسب ما ينص عليه القانون،
والامر ذاته حدث لبقية الاندية الرياضية عدا نادي خيطان الذي طلب عقد جمعية عمومية غير عادية اعتمدت النظام الاساسي، فيما لم توافق الهيئة العامة للشباب والرياضة بمجلسها السابق برئاسة د. فؤاد الفلاح على عقد هذه الاجتماعات لبقية الاندية واعتبرت ان الانتخابات التي جرت كانت استثنائية واصدرت تعميمها رقم (10) لسنة 2008 بتاريخ 31 يناير والمثير للشبهات، والذي ألزم الهيئات الرياضية بالنظام الموحد واناب عنها في اعتمادها. ونص القرار: حيث اصدرت الهيئة القرار رقم (369/2007) بإصدار النظام الأساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية، والقرار رقم (370/2007) باصدار النظام الاساسي النموذجي الموحد للاتحادات الرياضية، والقرار رقم (368/2007) باصدار النظام الاساسي للجنة الاولمبية الكويتية، وقد تم نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) في عددها رقم (827) السنة الثالثة والخمسون الصادر بتاريخ 15/7/2007، وقد تضمنت هذه القرارات في مادتها الرابعة على أن: (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من احكام). ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (42/1978) بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته تنص على ان: (تحتذي الهيئات الرياضية نماذج النظم الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة ولا يجوز الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة هذه الوزارة، كل تعديل في النظام الاساسي للهيئة لا يكون نافذا الا بعد موافقة الوزارة المختصة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب إشهاره وفقا لاحكام المادة السابقة، وللهيئة ان تتظلم من قرار رفض التعديل امام الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا). وتنص المادة (35) من ذات القانون على أن: (يصدر الوزير المختص نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية المنصوص عليها في المادة الخامسة). وقال التعميم: ومن حيث ان المادة (7) من القانون رقم (43/1992) بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة تنص على أن: (تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه ويباشر مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في المرسوم بالقانون المذكور). وفي ضوء تلك النصوص - يبدو جليا- ان المشرع اناط بالوزير المختص (مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة) سلطة اصدار نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية (أندية- اتحادات- لجنة اولمبية) والزم المشرع الهيئات المذكورة ان تحتذي بتلك النماذج التي تضعها الوزارة المختصة (الهيئة العامة للشباب والرياضة) وحظر المشرع الهيئات الرياضية سالفة الذكر بعدم الخروج عليها الا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة (الوزارة المختصة) بما مؤداه ان تلتزم الهيئات الرياضية بما تصدره الهيئة العامة للشباب والرياضة من نماذج النظم الاساسية واذا ما ارادت تلك الهيئات ان تعدل في تلك النظم الاساسية فلا بد من ان تطلب ذلك من الهيئة العامة للشباب والرياضة وللأخيرة الحق في قبول طلب التعديل او رفضه، وفي حالة الرفض للهيئة الرياضية ان تتظلم إلى مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة (الوزير المختص) خلال الموعد المحدد بالمادة الخامسة المشار اليها ويكون قرار مجلس ادارة الهيئة الصادر في هذا التظلم نهائيا. وشدد التعميم: اعمالا لكل ما تقدم تود الهيئة العامة للشباب الرياضة ان توجه عنايتكم إلى ضرورة الالتزام بالنظم الاساسية الموحدة والمنشورة بالجريدة الرسمية في عددها رقم (827) السنة الثالثة والخمسون الصادر بتاريخ 15/7/2007 والعمل بمقتضاه وذلك اعتبارا من تاريخ نشرها المشار اليه ولا يجوز الخروج او التعديل عليها الا بناء على موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك على النحو السالف بيانه. وهذا يعني انه في حال تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة عن طريق محكمة الاستئناف فان جميع مجالس ادارات الاندية ستكون باطلة عدا نادي خيطان ما لم تتخذ الهيئة العامة للشباب والرياضة اجراءات احترازية منها دعوة الجمعيات العمومية للأندية لاعتماد النظم الاساسية لها من جديد، وان كان هذا الاجراء سيكون محل نظر من قبل المحكمة. بطلان انتخابات التضامن وكانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية المستشارين محمد جاهد وعيسى عمران وحضور امين السر ابراهيم حجاج الغت امس الانتخابات التي اجريت بنادي التضامن في شهر اكتوبر الماضي لعدم انعقاد الجمعية العمومية وموافقتها على تعديل النظام الأساسي الموحد للاندية الرياضية في الدعوى المقامة والمطالبة بإلغاء انتخابات مجلس ادارة النادي، عن طريق المحامي خالد الحمدان نيابة عن موكليه اعضاء الجمعية العمومية اعضاء المجلس الحالي لنادي التضامن سعد البغيلي وأحمد النمران وثامر الشنفا وحباب المويزري ضد نادي التضامن الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشملت المحكمة هذا الحكم بالنفاذ المعجل من غير كفالة وقررت ان اثر الحكم يشمل ما يترتب عليه من اثار اهمها بطلان نتيجة الانتخابات بالغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة باعتماد نتيجة الانتخاب واعادة الانتخابات بعد عرض تعديلات النظام الاساسي للنادي على الجمعية العمومية غير العادية لاقرارها او رفضها. الحمدان: منطوق الحكم واضح وقال المحامي خالد الحمدان ان منطوق الحكم واضح وقال في ديباجته: ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية تقضي بضرورة التزام الهيئات الرياضية بالنماذج الاساسية التي تضعها الوزارة المختصة وحظرت الخروج عليها الا في حالة الضرورة ويشترط موافقة الوزارة على ذلك وان التعديل لا يكون نافذا الا بعد الحصول على تلك الموافقة والنشر في الجريدة الرسمية واستلزمت اشهار ذلك ثم صدر القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1978 نفاذا لذلك باصدار النظام الاساسي النوذجي للاندية الرياضية والذي اورد من بين احكامه اختصاص الجمعية العمومية غير العادية للنادي بمسائل عددتها المادة 19 منه ومن ضمنها تعديل النظام الاساسي للنادي واعتبرت المادة 56 منه القانون سالف البيان والنظام الاساسي النموذجي للاندية متممين لبعضهما ومالم ينص عليه به يتعين اعمال الاحكام الواردة بالقانون رقم 42 لسنة 1978. واضاف الحكم انه من بعد ذلك صدر القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية وبينت المواد 10 و11و12 منه الغاء الاحكام التي تتعارض مع ما ورد به من احكام واناطت بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به واوجبت على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 4 /4/2007 وإعمالا لما أورده القانون رقم 5 لسنة 2007 من تعديلات على احكام القانون رقم 42 لسنة 1978 صدر النظام الاساسي النموذجي الموحد للاندية الرياضية وتضمن الفصل الثاني منه اختصاص الجمعية العمومية غير العادية والمحدد بالمادة 22 منه في امور خمسة منها تعديل النظام الاساسي للنادي. واستطرد الحكم بالقول ان القوانين المنظمة للهيئات الرياضية ومنها الاندية الرياضية قد افرزت لكل من الجمعية العمومية للنادي والجمعية العمومية غير العادية له ومجلس ادارته والجهة الادارية المختصة اختصاصات وسلطات وحددتها حصرا في النطاق الذي يكفل تحقيق الاغراض والاهداف التي استهدفها المشرع من وراء انشائها وبغية الوصول الى توافر المشروعية في القرارات الصادرة عن كل منهما فان بغت احداهما على الاخرى بممارسة اختصاص غيرها او تعطيل ما خوله القانون لها فانه يعد خروجا على احكامه وافتئاتا على نصوصه لاسيما متى كانت تلك النصوص واضحة جلية المعنى في الدلالة على المراد منها ومن ثم لا يجوز الخروج عليها او تأويلها بدعوى الاستهداء بالحكمة التي املته لان البحث في حكمة التشريع انما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه ما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل التعرف على الحكم الصحيح الى تقصي الغرض الذي يومئ اليه والتقيد الذي املاه. وبين الحكم في قضائه: ان النصوص في دلالتها واضحة باختصاص الجمعية العمومية غير العادية للاندية بتعديل النظام الاساسي للنادي ما استوجب عرض هذا التعديل عليها لاقراره او رفضه او اجراء تعديل عليه وكانت الانتخابات التي اجريت بنادي التضامن الرياضي في 23/ 10/2008 اعتماد جهة الادارة لنتيجتها دون عرض التعديل للنظام الاساسي النموذجي للنادي تنفيذا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2007 على الجمعية العمومية غير العادية للنادي يكون قد صدر بالمخالفة لاحكامه ويغدو مسلك الجهة الادارية لا يستوي على هدي من شرعيته ونصوصه متعينا الحكم بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها بطلان الانتخابات التي اجريت في 23 /10/2008 واعادتها بعد عرض ما ورد بتعديلات النظام الاساسي للنادي على الجمعية العمومية غير العادية له وهو ما تقضي به المحكمة دون ان ينال من ذلك ما ساقه دفاع المدعى عليهم بصفاتهم بمذكرات الدفاع اذ انها لا ترقى قولا امام صراحة النصوص الواردة في هذا الخصوص ما يقطع عليها كل سبيل لا يستند الى دليل واضح في الاوراق. وفيما يخص النفاذ المعجل قال الحكم ان المحكمة ترى موجبا لقضائها على سند من حكم المادة 194 من قانون المرافعات ولما يترتب على تأخير التنفيذ من ضرر جسيم بمصلحة المدعين والجمعية العمومية للنادي. البغيلي: فتحنا الباب اوضح سعد البغيلي رئيس مجلس ادارة نادي التضامن السابق ان القضاء الكويتي النزيه انصف اعضاء الجمعية العمومية بنادي التضامن لاعادة الانتخابات وذلك لتطبيق الهيئة العامة للشباب والرياضة القوانين الجديدة خلال الانتخابات الماضية دون الرجوع للجمعية العمومية التي تعتبر المرجع الاخير لأي قانون يتعلق بالاندية والاتحادات ايضا. واضاف البغيلي ان الاستعجال بتطبيق القانون من قبل الهيئة دون اعتماده سهل المجال لكل شخص متضرر بضرر مباشر من الانتخابات الطعن بها واعادتها دون تحديد وقت او فترة معينة فأي قانون غير صحيح يجوز الطعن به وعلى المحكمة النظر به واصدار حكمها النهائي الذي من المتوقع ان يصدر حكما نهائيا لنا خلال الايام القليلة المقبلة. ونوه البغيلي الى انه يُكن كل تقدير و احترام لاعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذي اولوه الثقة لتولي رفع الدعوى القضائية كما انه يشكر ايضا مكتب المحامي الحمدان لجهودهم الكبيرة للترافع بالقضية. المضف: ظاهرة طبيعية اشار عبدالرزاق المضف أمين سر النادي العربي إلى ان اللجوء للقضاء ظاهرة طبيعية فمحاكمنا عادلة، وبالنسبة للأعضاء الذين كسبوا القضية فقد استغلوا الفترة القانونية للطعن بالانتخابات، أما بالنسبة للأندية الأخرى فلن يكون فيها أي طعون أو شكاوى مستقبلية لإعادة الانتخابات. النمران: سابقة قانونية تاريخية وأكد احمد النمران بان الحكم القضائي الذي صدر امس، بحل مجلس ادارة النادي واعادة الانتخابات مرة اخرى، هو الانصاف بعينه وتأكيد لنزاهة وعدالة القضاء الكويتي كنصير المظلومين. واوضح النمران ان اعادة الانتخابات في نادي التضامن تعتبر سابقة قانونية تاريخية في الرياضة الكويتية لاعادة الاعتبار للجمعية العمومية وانها هي صاحبة القول الفصل في كل امورها بما فيها اعتمادها نتائج انتخاباتها. وقال ان هذا الحكم الذي حصل عليه معظم اعضاء مجلس الادارة الحالي للنادي سوف يفتح الابواب مشرعة امام معظم الجمعيات العمومية للاندية في الحصول على حقها الاصيل عن طريق القضاء، لاسيما وان كل الاندية الكويتية لم تعتمد جمعياتها العمومية نتائج الانتخابات كونها اجريت بطريقة غير قانونية. واشار النمران إلى ان كل ما قاله البرلماني المخضرم النائب السابق احمد السعدون بان انتخابات الاندية باطلة كونها لم تعتمد من قبل الجمعيات العمومية قانوني مئة في المئة، موضحا انهم التقوه اكثر من مرة قبل رفع الدعوى. الثلاب: العمومية أم التشريعات وحمل رئيس مجلس ادارة نادي الساحل محمد سعود الثلاب مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق مسؤولية الحكم القضائي ببطلان انتخابات مجلس اداراة نادي التضامن الذي فتح الباب على اتساعه لبطلان كافة مجالس ادارات الاندية لتعسف الهيئة في استعمال حقها السيادي على الاندية واغفالها دور ومكانة واهمية الجمعيات العمومية التي تعد ام التشريعات للاندية لانها هي صاحب المصلحة وايضا المنوطة باتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة. وتساءل الثلاب اين مستشارو الهيئة القانونيون من هذا الحكم وكان من الفروض عليهم ان يكونوا اكثر تعمقا في قوانينهم حتى لا تعود عليهم وعلى الرياضة الكويتية بشكل سلبي وتضعها في مهب الريح. وبين الثلاب ان هذا الحكم وضع الهيئة في موضع شك وان قوانينها قابلة للطعن، وكيف لنا كاندية نثق في لوائحها ونظمها وقوانينها. العدساني: لا أحد يتعظ وشدد رئيس مجلس ادارة نادي كاظمة السابق سليمان العدساني بانه حذر من الاثار القانونية السيئة لتجاوز مجلس ادارة الهيئة السابق صلاحيات الجمعيات العمومية في اقرار ما يصلح لها من نظم، ولكن من الواضح ان لا احد يسمع... ولا احد يتعظ الا بعد وقوع «الفأس في الرأس»، وحذر العدساني مجددا من اي محاولة للف على القوانين وترقيعها لان منطوق الحكم واضح ولا لبس فيه. معرفي: نحتاج لرجل أما أمين سر نادي القادسية رضا معرفي، فأوضح أنه طالب بتعديل القوانين منذ فترة طويلة تخوفا وتحسبا من مثل هذه القضايا، أما الآن فنحن محتاجون لرجل صاحب قرار يستطيع مناقشتنا بالقوانين لتعديلها خصوصا وأن هناك الكثير عليها مماسك أو ملاحظات قد تدخلنا في المحاكم. المري: لن ننظر للمهاترات ومن جهته، قال جابر المري أمين سر نادي الساحل إننا طبقنا القوانين الرياضية المصدقة من قبل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ونحترم القضاء الكويتي النزيه ولن ننظر لأي مشاكل أو مهاترات قد تدخلنا في نفق مظلم. استشكال لوقف التنفيذ علمت «الراي» ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ستعجل بارسال مذكرة استشكال لوقف تنفيذ الحكم قبل استئناف حكم الغاء انتخابات نادي التضامن. كما سيقوم مجلس ادارة نادي التضامن الحالي بإجراء مماثل. القانون أقوى من «النظام الإساسي» معلوم ان القانون اقوى من النظام الاساسي، وهذا يعني انه في حال عدم اعتماد النظم الاساسية للاندية فإن القانون سيأخذ مجراه، لانه من غير المعقول ان يصدر مرسوم بقانون بشأن اي مؤسسة او جهة ثم تأتي الجمعية العمومية لها وتبطل هذا القانون. الراي
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد