اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الأربعاء 04 نوفمبر 2009 10:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1120

 
   

كتب محرر الشؤون الرياضية: نرجو الا تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة باغتصاب حق الجمعية العمومية في النادي العربي كما سبق لها ان اغتصبته واعاده القضاء العادل، ونبهها من مغبة الوقوع في الخطأ وعليها احترام رغبة الجمعية العمومية التي رفضت التقريرين الإداري والمالي حفاظا على كيان النادي واحتراما لرغبة العمومية دون النظر الى وجود مخالفات مالية او إدارية من عدمه.
وهذا الحق الأصيل قد أعطاه القضاء للجمعية العمومية حين ألغى قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم 270 الذي اعتمد بموجبه التقريرين الإداري والمالي للسنة المالية المنتهية في 31/4/2004 بعد ان رفضتهما الجمعية العمومية، معتبرا ان الاعتماد او الرفض من حق العمومية وحدها وان الهيئة قد تجاوزت سلطاتها واغتصبت حق العمومية، وجاء في قرر محكمة الاستئناف الإدارية الثانية رقم 604/2006 في ما يخص القرار 270 ما يلي: «فضلا عن تجاوزه لسلطة الهيئة المقررة طبقا لاحكام القانون والتي تنحصر في ابطال قرارات مجلس الإدارة او قرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون او النظام الأساسي للنادي، وليس لها ان تحل نفسها محل الجمعية العمومية للنادي او تغتصب سلطاتها في اتخاذ ما تراه من قرارات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 270 لسنة 2004 قد صدر بالمخالفة للقانون مجاوزا لحدود السلطة المخولة للهيئة العامة للشباب ومغتصبا لسلطة الجمعية العمومية للنادي مستوجبا الغاؤه وما ترتب عليه من آثار، واذ ذهب الحكم المستأنف خلاف ذلك فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مستوجبا للحكم بالغائه». قرار المحكمة واضح وهنا قرار المحكمة واضح ولا يحتاج الى تفسير، وهذا ما نتمنى ان تعرفه الهيئة العامة للشباب والرياضة التي لديها جيوش من القانونيين والا تضع نفسها طرفا في الخلاف بين العمومية ومجلس الادارة لانه جاء في قرار المحكمة سالف الذكر ان اختصاصات الهيئة تنحصر في ابطال قرارات المجلس أو قرارات الجمعية العمومية المخالفة للنظام الاساسي للنادي، ولا نتوقع ان رفض العمومية للتقريرين مخالف للنظام الاساسي، كما اعتبر قرار المحكمة ان ليس من حق الهيئة ان تحل نفسها محل العمومية. والغريب ان الهيئة العامة للشباب والرياضة، بحسب ما تردد، انها ستشكل لجنة للبحث بالتقريرين المالي والاداري، اي عادت للخطأ نفسه ونصبت نفسها للبت باعتماد او رفض التقريرين الاداري والمالي، وذهب اعضاء العمومية الى القضاء، ماذا سيكون موقفها حال ذلك، وهي المطالبة للقضاء بألا تحل الجمعية العمومية نفسها بنفسها ثم تعود وتزج بنفسها في مشكلة اخرى. الفتوى والتشريع: الحق للعمومية وقد جاء في كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 2/593/2007 المؤرخ في 26 مارس 2009 رداً على طلب الهيئة في 16 مارس 2008 من ادارة الفتوى والتشريع الافادة بالرأي حول الاجراءات الواجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة اتباعها في ضوء عدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي ما يلي: «ان القرار المطعون فيه الذي تضمن الغاء قرار الجمعية العمومية للنادي المعقودة في 8 و20/6/2004 قد صدر بتاريخ 10/11/2004 بعد مضي ما يجاوز أربعة أشهر على قرار الجمعية العمومية العادية للنادي العربي، ومضي ما يجاوز ثلاثة أشهر على الشكوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية، وبعد مضي مدة تجاوزت الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 42 لسنة 1978 السالف الذكر، وفضلاً عن تجاوزه لسلطة الهيئة المقررة طبقاً لاحكام القانون والتي تنحصر في ابطال قرارات مجلس الادارة أو قرارات الجمعية العمومية المخالفة للقانون أو النظام الأساسي للنادي، وليس لها أن تحل نفسها محل الجمعية العمومية للنادي أو تغتصب سلطاتها في اتخاذ ما تراه من قرارات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 270 لسنة 2004 قد صدر بالمخالفة للقانون مجاوزاً لحدود السلطة المخولة للهيئة العامة للشباب والرياضة ومغتصباً لسلطة الجمعية العمومية للنادي مستوجباً الغاءه وما ترتب عليه من آثار». والواضح أن الفتوى والتشريع اعتبرت قرار الهيئة في اعتماد التقريرين تجاوزا لسلطات الهيئة وتعديا على حق من حقوق الجمعية العمومية. الاحتجاج بالمادة 27 باطل والأهم من ذلك أنه في نفس الكتاب رأت ادارة الفتوى والتشريع عدم الاحتجاج بنص المادة 27 من النظام الأساسي لتعارضها مع أحكام القانون 42 لسنة 1978، وهي المادة نفسها التي استندت اليها الهيئة العامة للشباب والرياضة للبت في موضوع الجمعية العمومية للنادي العربي، وقد جاء في الكتاب ما يلي: «أنه لا يجوز الاحتجاج بنص المادة 27 من النظام الاساسي للنادي العربي لكونه متعارضاً مع احكام القانون 42 لسنة 1978، كما أنه يقضي على دور الجمعيات العمومية للأندية في محاسبة مجالس اداراتها». ومما سبق ذكره يبدو جلياً أن العمومية هي صاحبة القرار الأول والأخير في اعتماد التقريرين المالي والاداري من عدمه، وان الهيئة ليس لديها صلاحية في ذلك، وهذا ما يؤكده كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم 1159 المؤرخ في 12 مارس والذي جاء فيه ما يلي: «وقد انتهى رأي الادارة بموجب كتابها رقم 5 د/104 ق 2007 المؤرخ 3/10/2007 الى أن الاثارة التي ترتب عليها الغاء القرار رقم 270 لسنة 2007 السالف الذكر تقتضي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدوره بحيث يعاد الاختصاص مرة أخرى الى الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن اعادة النظر في تقرير مجلس الادارة والميزانية والحساب الختامي المشار اليهما». وتعلم الهيئة وقانونيوها القاعدة القانونية القائلة «ان الأداة الأدنى النظام الاساسي يجب أن لا تخالف الأداة الأعلى القانون»، وتعلم أن القانون أقوى بكثير من النظام الأساسي، بل ان قوة القانون تعلو ولا يعلى عليها وتفرض نفسها على جميع الأنظمة الأساسية التي يجب أن لا تخالف القوانين، ومنا الى الهيئة العامة للشباب والرياضة. القبس
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد