باءت محاولات مجلس ادارة النادي العربي الحثيثة في تعديل المواد رقم 17 و18 و19 من النظام الاساسي الموحد النموذجي للاندية الرياضية بالفشل بعد الاستهجان الكبير الذي واجهه مجلس الادارة من بعض اعضاء الجمعية العمومية الذين استلموا الكتاب رقم 3374/2009 المؤرخ في 31/12/2009، والمذيل بتوقيع امين السر العام، حيث وجه المجلس من خلاله الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتعديل المواد السابقة من النظام الاساسي.
ويبدو ان مجلس الادارة تناسى ان النظام الاساسي الخاص بالاندية هو نظام نموذجي موحد لجميع الاندية الشاملة صدر في العاشر من يوليو 2007، وتم اعتماده من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ونشره بالجريدة الرسمية.. فكيف يقدم مجلس الادارة على مثل هذه الخطوة. وقد جاء في الكتاب الموجه الى اعضاء الجمعية العمومية ما يلي:
يهديكم النادي العربي الرياضي أطيب تحياته، ويود اعلامكم بأنه في اطار اسهام النادي في معالجة بعض القصور وسد الثغرات المصاحبة لبعض مواد النظام الاساسي للنادي.. فان مجلس الادارة قرر باجتماعه رقم 12 المنعقد بتاريخ 30/12/2009 دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل المواد 17ــ18ــ19 من النظام الاساسي للنادي وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين الموافق 25/1/2010 بصالة الخطيب بمقر النادي وذلك اعمالاً لأحكام المادة 22/د من النظام الاساسي بحيث تصبح المواد المقترح تعديلها كالتالي:ــ
المادة 17: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الحضور.. فاذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة.. ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور 51 عضواً على الاقل.. مع مراعاة النصاب الخاص لبعض قرارات الجمعية العمومية المشار اليها في المادتين 18ــ19 من هذا النظام.
المادة 18: اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً، تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد التقارير المعروضة على جدول الاعمال بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا يجوز بأي حال من الاحوال اصدار قرار بأغلبية تقل عن 51 عضواً.. وتتخذ القرارات المتعلقة بتعليق التقارير المعروضة على جدول الاعمال بالاغلبية المطلقة للأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع.. الخ.
المادة 19: تكون قرارات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بالموافقة على التقارير المعروضة على جدول الاعمال صحيحة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، على الا تقل عن 51 صوتاً والمتعلقة برفض او تعليق التقارير بأغلبية الذين لهم حق حضور الاجتماع.. الخ.
هذا وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المحدد، فسوف يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوماً.
إلغاء دور الهيئة..!
والملاحظ أن النية كانت تتجه لالغاء دور الهيئة العامة للشباب والرياضة من خلال التعديلات على المواد 17 و18 و19. فقد تم الغاء جزء كبير من المادة 17، وخاصة الفقرة الأخيرة التي منحت الهيئة العامة للشباب والرياضة حق الاختصاص باتخاذ القرارات الخاصة بجدول اعمال الجمعية العمومية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقادها، وجاء فيها ما يلي: «فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الادارة - خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية - أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذٍ صحيحاً اذا حضره واحد وخمسون عضواً على الأقل والا اختصت الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ القرار في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».
تناقض كبير
كما حاول مجلس الادارة رفع عدد أعضاء الأغلبية من 26 الى 51، وهذا يناقض التعديل الذي جاء في المادة 17، فكيف يكون الاجتماع صحيحاً بحضور 51 عضواً، ثم يكون قرار الأغلبية بــ51 عضوا..؟ بالاضافة الى الغاء دور الهيئة حيث نصت المادة 18 على التالي: «اذا بدا اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اصدار قرار بأغلبية تقل عن ستة وعشرين عضواً، وعلى مجلس الادارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع على الأكثر احالة موضوعات جدول الأعمال التي لم يصدر بشأنها قرارات الجمعية العمومية بسبب عدم توافر أغلبية التصويت عليها الى الهيئة العامة للشباب والرياضة لاتخاذ القرارات فيها». والأمر ينطبق على محاولة التعديل على المادة 19 من حيث أن تكون قرارات العمومية صحيحة بموافقة الأغلبية على أن لا تقل عن 51 صوتا مع تأجيل الاجتماع لمدة 15 يوما في حال عدم اكتمال النصاب رغم أن ما جاء في المادة 19 يخالف ذلك ونص الجزء الأول منها على الآتي: «تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس......».
خطوة استباقية
علق بعض أعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي على محاولة مجلس الإدارة إلغاء دور الهيئة العامة للشباب والرياضة، من خلال تعديل بعض مواد النظام الأساسي، جاءت كخطوة استباقية قبل قرار محكمة التمييز الذي سيصدر يوم 26 الجاري، حول الغاء المحكمة الإدارية قرار الهيئة رقم 270/2004 الذي تم من خلاله اعتماد التقريرين المالي والإداري للسنة المالية المنتهية في 31/3/2004 بعد رفضهما من الجمعية العمومية.
القبس
|