اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الثلاثاء 02 مارس 2010 10:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1076

 
   

حددت المحكمة الإدارية يوم الاحد المقبل موعدا للنظر في الاستشكال المقدم من المحامي خالد الحمدان لابطال قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة باسقاط مجلس إدارة النادي العربي وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي حتى الدعوة لاجراء انتخابات تكميلية.
الوطن ============ الإدارية تنظر إلغاء قرار اسقاط مجلس«الكاظمي» الأحد كتب عبدالكريم أحمد قدم المحامي خالد الحمدان صباح امس دعوى أمام الدائرة الإدارية طالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بإسقاط مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وحددت المحكمة جلسة يوم الأحد المقبل لنظر الدعوى التي تتضمن شقا مستعجلا بوقف وإلغاء القرار. واعتبر المحامي الحمدان الذي اقام الدعوى نيابة عن مجلس ادارة النادي العربي الرياضي الذي استهدفه قرار الهيئة ان الجمعية العمومية غير العادية وفق نص المادة 22من اللائحة تختص بالمسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية وحل المجلس أو دمجه مع اى ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم او بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي و تعديل النظام الأساسي للنادي.وكذلك إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم ، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة أما إذا جاء قرارها مؤيدا لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية ] . وقال ان المادة (23) من اللائحة تنص على انه : [ في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا لحكم المادة 22 من هذا النظام ، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة 15 من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة. وجاء في مضمون صحيفة الدعوى ان مؤدى ذلك انه إذا لم تقم الجمعية العمومية العادية باعتماد تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية فانه يجب إعادة عرض هذه الموضوعات على الجمعية غير العادية ، وفى هذه الحالة ، حددت الفقرة الأخيرة من المادة 22 حدوث فرضين لا ثالث لهما هما : الفرض الأول أما أن يكون قرار الجمعية غير العادية مخالفا لقرار الجمعية العادية وذلك بإقرارها لتقرير مجلس الإدارة والميزانية والحساب الختامي فان هذا القرار يعتبر تقريرا بالثقة في مجلس الإدارة. والفرض الثاني أن توافق الجمعية غير العادية على قرار الجمعية العادية وذلك برفض إقرار تقرير مجلس الإدارة والميزانية .وفى هذه الحالة يعتبر ذلك طرحا للثقة في مجلس الإدارة يترتب عليه إسقاط مجلس الإدارة بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية العادية . أما الفرض الثالث وهو حالة عدم اكتمال نصاب الانعقاد والتصويت للجمعية العمومية غير العادية ، فلم تتعرض له المادة 22 وإنما افرد له المشرع نص خاص بالمادة 25 وذلك للتأكيد على خصوصية الحكم الوارد بنص المادة 22 وأن سلطة التقرير بالثقة أو حجبها وسحبها عن مجلس الإدارة وإسقاطه هي سلطة مقصورة على الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للنادي ثم أفرد المشرع حكما خاصا بالهيئة وهو نص المادة 25 والذي اقتصر على النص على انه عند تحقق هذا الفرض اختصت الهيئة باتخاذ القرار في الموضوع المعروض دون تخويلها سلطة التقرير بالثقة أو سحبها عن مجلس الإدارة. وقال الحمدان في دعواه ان القرار الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة تضمن أمرين متناقضين يستحيل اجتماعهما معا وهما رفض إقرار واعتماد التقرير والميزانية والحساب الختامي ثم اعتماد الميزانية والحساب الختامي في المادة الثانية من القرار ، وبالتالي فان اثر المادة الثانية من القرار كان يستوجب حذف المادة الأولى لأنهما متناقضين لا يجتمعان مطلقا أما المادة الأولى وباقي مواد القرار تتناقض وتتعارض تماما مع نص المادة الثانية من القرار والتي تنص صراحة على أن «ويلغى قرار الجمعية العمومية العادية السنوية للنادي فيما تضمنه من عدم اعتماد هذه البنود» ولا يمكن الجمع بينهما لان القرار على هذا النحو – يقضى بالشيء ونقيضه في ذات الوقت. عالم اليوم
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد