أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بن ناجي وعضوية القاضيين احمد حلمي والسيد الحسيني الحكم الصادر بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وبالتالي عودة المجلس برئاسة جمال الكاظمي والذي كان قد استأنف توليه للمنصب اثر صدور الحكم من قبل محكمة أول درجه المشمول بالنفاذ المعجل.
وكان المحامي خالد الحمدان قد أقام دعواه نيابة عن مجلس إدارة النادي حين تم حله آنذاك لإلغاء القرار الصادر في 22 فبراير الماضي.
وكان حكم أول درجه قد انتهى إلى ان الهيئة عملت مبدأ الشخصية في التصويت في الجمعية العمومية للنادي العربي المنعقدة في 29 يونيو 2009 إذ أدلى كل عضو حضرها بصوته عن نفسه وبنفسه وأهملت مبدأ العلنية إذ عمدت إلى ان يكون تصويت كل عضو على ورقة خاصة به معده لذلك فحجبت عن جميع الحضور أو اغلبهم معرفة اتجاه تصويت كل عضو من أعضائها على جدول الأعمال المعروض عليها.
وأما الاحتجاج بان التصويت بتلك الطريقة إنما كان علنيا بورقة أمام الكافة بغية الحفاظ على عدم الاضطراب وتسيير أعمال الجمعية العمومية دونما إخلال بالأمن فباطل ذلك ان التصويت على النمط السالف لا يتيح قطعا للغالب الأعم من الأعضاء معرفة اتجاه تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية ان تم التسليم جدلا بان المحيطين بالعضو المدلي بصوته قد علموا بنتيجة تصويته لعدم تعمد إخفاء ذلك، ولو أراد المشرع ان يجعل التصويت على ذلك النحو لما نص على مبدأ العلنية الذي رمى من خلال أعلام كافة الحضور لا بعضهم بتوجه العضو المصوت أثناء عملية التصويت.
وأضاف الحكم انه وحيث البين انه إذ التأمت الجمعية العمومية بالنادي بأعضائها وحدث أثناء اجتماعها ما يعد ظرفا قهريا يحول دون أمكان إتمام أعمالها فترفع جلستها ويعتبر اجتماعها مستمرا على ان يستأنف في موعد آخر لا يجاوز خمسة عشر يوما ويقتصر الحضور في الاجتماع المستأنف على الأعضاء الذين كان لهم الحق في حضور الاجتماع الأول دون غيرهم بيد ان الثابت من اطلاع المحكمة على كتاب الهيئة الموجه الى رئيس مجلس إدارة النادي وهي المهيمنة على نشاطات الأندية الرياضية بحكم النظام الموحد للأندية قصرت التصويت على التقرير الإداري للنادي في جمعيته العمومية في 29 يونيو 2009 على الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول في 15 يونيو 2009 دون غيرهم متذرعة بأنه لا يحق لعضو ان يصوت على تقرير لم يناقشه.
وهذه التفرقة التي ابتدعتها الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تمثلت في إفساح المجال للحضور دون التصويت على التقرير الإداري للنادي إلا لمن حضر اجتماعه الأول لا تجد المحكمة لها سند من نصوص لائحة النظام الأساسي للنادي العربي.
وبين حكم المحكمة انه قد ثبت للمحكمة ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ارتكبت مخالفتين صريحتين بحرمانها أعضاء الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي الذين لم يحضروا اجتماعها الأول المنعقد في 15 يونيو 2009 وحق لهم حضور اجتماعاها الأول المنعقد في 29 يونيو 2009 من التصويت على التقرير الإداري المناقش والإخلال بركيزة العلنية في تصويت أعضاء الجمعية العمومية للنادي . ولما كانت المخالفتان الباطلتان قد ثبت ارتكابهما في الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي، فان البطلان يكون قد لحق اجتماعها المستأنف في 29 يونيو 2009 ويستطيل الى ما ترتب على ذلك من أثار اخصها القرار الطعين رقم 103 لسنة 2010 الصادر في 22 فبراير 2010 لابنائه على باطل فهو باطل الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه وجميع ما ترتب عليه من أثار.
جريدة الآن الإلكترونية
|