اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الأحد 16 سبتمبر 2012 06:07 مساءً,

 

كتب : طه عطوان      المصدر : القبس

المشاهدات : 1330

 
   

أكد المحامي طاهر الخطيب أن انتخابات النادي العربي، المزمع اقامتها في 22 أكتوبر المقبل، ستكون مستحيلة لتضارب ذلك وآلية تنفيذ الحكم النهائي رقم 486 لسنة 2010، حيث ان مجلس ادارة النادي العربي قد استشكل في تنفيذ الحكم، وقد حددت جلسة 2012/9/24 لنظر الاشكال الوقتي.
 
 
 
 
 
أكد الحامي طاهر الخطيب ان مشكلة النادي العربي بين بعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ما زالت مستمرة منذ 8 سنوات تقريبا، وتزامنت تلك الأزمات مع انحدار مستوى النادي رياضيا على الصعيد العام، رغم ان الأنظمة واللوائح واضحة وجازمة بكيفية محاسبة أعضاء الجمعيات العمومية لمجلس إدارة النادي وآليات التعامل بين الطرفين.
 
واضاف الخطيب في حوار خاص مع القبس: إلا أن أساس المشكلة يكمن في بطء سير القضايا الإدارية في حال الخلاف.
 
وكانت القبس حرصت على التقاء المحامي الخطيب لمعرفة مدى قانونية انتخابات النادي العربي والاندية الاخرى وماهية الحلول المناسبة. وفي ما يلي الحوار كاملا:
 
● كم تستغرق من الوقت القضايا الادارية عادة؟
 
- تمتد القضايا ما بين ثلاث وست سنوات لحين الفصل فيها بالتمييز، وفي هذه الأثناء يكون موعد الانتخابات اللاحقة قد حل وتم، لان مدة مجلس الادارة اربعة اعوام فقط، مما يدخل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مجلس الإدارة السابق في آتون تعقيدات قانونية يصعب التكهن بنتيجتها، وفي الأغلب الأعم تكون النتيجة إشكالا موضوعيا في التنفيذ من الطرف المتضرر لتفسير مبتنى إلغاء القرار في شق: «وما يترتب عليه آثار..»، وعادة ما يستغرق الفصل في الإشكال الموضوعي مدة طويلة لكونه هو الآخر ينظر أمام الدائرة الإدارية، ناهيك عن تزامن ما سبق مع عدم استقرار وضع الهيئة العامة للشباب والرياضة وتغيير ادارتها عدة مرات خلال فترات ليست بالطويلة، مما أدى الى عدم استقرارها كمرفق حكومي إلى جانب بطء إجراءات اتخاذ القرار فيها لوجود فريقين متنافرين في مواقع اتخاذ القرارات العليا.
 
● ما موقف النادي العربي بعد كسب عضوي الجمعية العمومية للقضية المرفوعة ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارة النادي؟
 
- بعد كسب عضوي الجمعية العمومية الزعابي والحبيب قضيتهما ضد الهيئة والنادي بالإضافة إلى ثبوت توجه حكم التمييز في ما يتعلق بوجوب عرض تعديل النظام الأساسي للنادي على جمعية عمومية غير عادية التزاما بالنظام الأساسي النموذجي للأندية والثابت بموجب الحكم الصادر في قضية بطلان تشكيل مجلس إدارة نادي التضامن الرياضي، وهو ما يعني بضع نتائج، يتعين الوقوف عندها:
 
 
 
مشاكل قانونية
 
1 - استحالة إجراء انتخابات النادي العربي في 22 أكتوبر 2012، لتضارب ذلك وآلية تنفيذ الحكم النهائي 486 لسنة 2010 إداري 3، حيث إن مجلس إدارة النادي العربي قد استشكل في تنفيذ الحكم وقد حددت جلسة 2012/9/24، لنظر الإشكال الوقتي، مما يعني - في أفضل الأحوال - صدور الحكم في آخر تلك الجلسة، ما لم يؤجل نظر الإشكال. وفي تلك الحالة يستعين على الهيئة إصدار قرارها بحل مجلس الإدارة الحالي لبطلان الانتخابات، كما أشار الحكم الصادر وبعد تشكيل لجنة لإدارة شؤون النادي يتعين عليها الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد التعديلات، وطبقا للنظام الأساسي يتوجب من اللجنة توجيه دعوة بخطابات مسجلة للأعضاء الذين يحق لهم الحضور قبل 15 يوما من موعد الانعقاد وفي حال عدم حضور ثلثي الأعضاء الذي يحق لهم الحضور - وهو ما لم يُكتمل من قبل - يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما، بمعنى مؤداه أن الهيئة بحاجة إلى 30 يوما - على الأقل - اعتبارا من تاريخ 2012/9/24، لاعتماد النظام الأساسي النموذجي قبل إجراء الانتخابات، وهو ما لا يمكن إتمامه نظريا نتيجة تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات، وعليه قد ترافق النادي مشاكله القانونية لأربعة أعوام أخرى ليدور في حلقة مفرغة.
 
 
 
العودة إلى قيود 2008
 
2 - إمكانية امتداد آثار الحكم لتشمل بطلان إجراء قيد وشطب أعضاء الجمعية العمومية عودةً إلى قيود 2008، وذلك لعدم وضوح الوضع القانوني حول من هم الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية غير العادية اللازمة لاعتماد التعديلات.. وذلك لكون أحكام الإلغاء ترتب على الإدارة التزاما بهدم الأعمال القانونية التي صدرت استنادا الى القرار الأصلي المقضي ببطلانه إذا كانت تلك القرارات تشكل وحدة واحدة مع القرار المُلغى أو كانت القرارات التبعية تستند الى القرار الأصلي في صدورها، والبيّن ها هنا أن القرارات الصادرة بقبول عضوية المقدمين للقيد وشطب عضوية البعض الآخر قد استندت قطعا إلى النظام النموذجي الجديد المقضي بعدم انطباقه لعدم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، مما يوقعه تحت طائلة البطلان، خصوصا في النوادي الصادر بها أحكام إلغاء (كأندية العربي، التضامن والساحل) إذ يصعب التمترس خلف مواعيد حصانة القرارات بالنسبة الى تلك الأندية لكون الأحكام قد تضمنت القرارات الصادرة اعتمادا على النظام الجديد، ولما كانت كلفة الانتساب لأول مرة طبقا للنظام السابق م54 هي 20 د.ك، تدفع من أول السنة المالية وحتى موعد غايته قبل 30 يوما من اجتماع الجمعية العمومية، بينما في النظام الجديد م51 رسم الانتساب 50 د.ك. وكان تقديم الطلب طبقا للنظام ذاته يتم في شهري فبراير ومارس.
 
● ما المشكلة المتوقعة جراء تغيير مواعيد تقديم الطلبات ورسوم التسجيل؟
 
- الإشكالية هنا تكمن في تغيير مواعيد تقديم طلبات الانتساب وتغيير رسوم الانتساب جزئيا، بمعنى أن المتقدم للانتساب قد دفع رسما إضافيا غير مستحق، إذ لم توافق على اعتماد نظامه الجمعية العمومية غير العادية. كذلك فإن الأعضاء المشطوبين من قبل مجلس الإدارة لعدم سداد رسوم الاشتراك فتطول شطبهم شبهة عدم المشروعية لكون المجال المسموح لهم طبقا للنظام الأساسي السابق للسداد طبقا للمادة 54 هو حتى 30 يوما قبل عقد الجمعية العمومية العادية، أي انه يمكن امتداد مواعيد السداد حتى آخر يونيو طبقا للنص، بينما حدد النظام النموذجي الجديد مواعيد السداد بموعد أقصاه نهاية فبراير من كل عام، مما يعني تقصير مدة السداد، وهذا تعديل آخر سلب الأعضاء المشطوبين مهلة السداد ولم تقره الجمعية العمومية غير العادية على حد السواء، مما يعني إمكان الطعن فيه من قبلهم.
 
● ما المطلوب من الهيئة العامة للشباب والرياضة؟
 
- يمكن تلخيص وضع النادي العربي حاليا بأنه سلسلة متصلة من المآزق القانونية المعقدة التي لا يملك لها حلا سوى الهيئة العامة للشباب والرياضة، وذلك برسمها لخارطة الطريق، ويكمن ابرز معالم المشكلة في عدم استفادة الهيئة من أخطائها السابقة، التي أدت الى بطلان انتخابات الأندية في 2008، وقد أكدت الهيئة عزمها تكرار الخطأ بإجراء الانتخابات في 2012/10/22 من دون عرض التعديلات على الجمعيات العمومية غير العادية مرة أخرى، استنادا الى ضيق الوقت، وذلك رغم تصدي المحاكم لحجج الهيئة - في قصر الوقت المتوافر ووجود حالة ضرورة تستدعي إجراء الانتخابات قبل إتمام الإجراءات - وذلك في 3 قضايا منفصلة، وفي كل الحالات كان إلغاء القرار اعتماد نتيجة الانتخابات حليف الهيئة، فمتى تتعظ الهيئة من السوابق؟ وعلامَ تستند هذه المرة؟!
 
● ما أساس تلك الأزمة؟
 
- المشكلة في كون الأنظمة الأساسية القديمة للأندية معطلة لمخالفتها للقانون الجديد وللنظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية من طرف ولكون النظام النموذجي الجديد معطلا أيضا لعدم اعتماده من قبل الجمعية العمومية غير العادية في الأندية المعنية من طرف آخر.
 
ويترتب على ما سبق معضلة قانونية تكمن في عدم وجود حل سريع للمسألة، خصوصا ان محكمة التمييز الإدارية أوضحت في حكم سابق أنها لن تقبل باعتماد تعديلات نظام أساسي يقوم من حيث المبدأ على سلب الجمعية العمومية غير العادية اختصاصها في تعديل النظام الأساسي للنادي تحت ذرائع الضرورة.
 
● إذاً، ما الحل للخروج من هذه الازمة؟
 
- يبدو أنه لا مناص من مخالفة القانون في كل الحالات لعدم إمكانية تصويب الوضع نظريا من دون التنازل عن تطبيق قاعدة قانونية معينة.
 
● ما خيارات التنازل المطروحة، وما القاعدة الأجدى في التطبيق؟
 
- أعتقد انه لا يمكن للهيئة التغاضي عن القاعدة القانونية الخاصة بوجوب عرض التعديلات المتطلبة من قبل القانون على النظام الأساسي على جمعية عمومية غير عادية، وذلك لسبق الفصل من أعلى سلطة قضائية بهذا الموضوع، ومن ثم ربما يصبح الخيار الوحيد هو مخالفة المواعيد المذكورة بالقانون رقم 5 لسنة 2007 الخاصة بموعد إجراء الانتخابات.
 
 
 
ما الأسباب التي دفعتك لاتخاذ مثل هذا الرأي؟
 
- هناك 4 أسباب تدفع للاعتقاد بأن التأجيل هو الحل الأسلم:
 
أولا: استحالة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان انتخابات الأندية في ظل النطاق الزمني الحالي نظريا على نحو ما سبق إيراده بالنسبة الى وجوب عقد جمعية عمومية غير عادية قبل الموعد المحدد.
 
ثانيا: لسبق مخالفة الهيئة لقانون 5 لسنة 2007 بإصدارها قرار تحديد موعد الانتخابات في 2012/8/23، وذلك قبل موعد الانتخابات بــ 60 يوما رغم نص القانون على وجوب إصدار القرار قبل 90 يوما من موعد الانتخابات، مما يعني سبق وقوع المخالفة مسبقا في هذا النطاق.
 
ثالثا: لأن باقي النوادي التي لم تُرفع قضايا بشأنها، تبقى تحت طائلة الخطر، حتى في حال دعوتها الى جمعية عمومية غير عادية قبل الانتخابات، لكون النظام في هذه الحالة سيعتمد من جمعية باطلة، هي الأخرى، لان الدعوة سوف تتم من مجالس الإدارة المنتخبة وفق النظام الأساسي الذي لم يُقَر ويعتمد من الجمعيات العمومية غير العادية، مما يبطله ويبطل ما يترتب عليه من نتائج، إلا إذا رأت المحكمة أن عدم الطعن على تشكيل تلك المجالس قد حصنها، وهو ما يدخلنا في دهاليز عدم وضوح الموقف القانوني. وفي هذه النقطة بالذات قد يظهر اختلاف الوضع القانوني في ما بين النادي العربي وباقي الأندية - خصوصا نادي كاظمة على سبيل المثال - وعليه لا قيمة قانونية للقرار الخاص بالنادي العربي رقم 479 لسنة 2012 ولا لمحضري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 2012/7/31 وبتاريخ 2012/8/18 المتضمن طلب الموافقة على اعتماد النظام الأساسي النموذجي الموحد للأندية الرياضية المنشور في الجريدة الرسمية 2007/7/15 وذلك نظرا الى بطلان مجلس الإدارة الداعي لانعقاد هذه الجمعية بموجب حكم نهائي وبطلان تصرفاته، ومن ثم لا ينعقد للهيئة العامة للشباب والرياضة حق اعتماد النظام الأساسي الجديد للنادي نتيجة عدم اكتمال نصاب الجمعية غير العادية الباطلة أصلا.
 
رابعا: لأن ولوج سبيل التقاضي سابقا قد أبان بوضوح لكون اعتماد الجمعية العمومية غير العادية للتعديلات واجبا لازما، لا مناص منه، أما تأجيل موعد انتخابات الأندية طبقا للحل المقترح فمن الممكن ألا يؤدي ذلك الى بطلان اعتماد نتائجها، باعتبار ميعاد التسعين يوما ميعادا تنظيميا لم يوضح القانون جزاءً مترتبا على مخالفته، وهو ما يمكن تبريره بتوافر حالة الضرورة في التأجيل لغرض تصحيح الإجراءات القانونية، وعليه فإن إصرار الهيئة على موقفها الحالي لهو بمنزلة انتحار قانوني في ظل توافر حلول أقل ضرراً، والله أعلم!


 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد