علمت «الراي» ان مرسوما بقانون في شأن بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية سيصدر الاسبوع المقبل.
وقد حصلت «الراي» على مسودة من هذا القانون الذي ينص في احد مواده المعدلة على ان الهيئة العامة للشباب والرياضة ستنحصر رقابتها على الأمور المالية و«الاشهار» بشأن كافة الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية، كما اجاز القانون دمج ناد في آخر يشابهه، كما نصت التعديلات على قرار انشاء محكمة للتحكيم في المنازعات الرياضية تكون برئاسة قاض بدرجة مستشار.
ونص القانون على ضرورة قيام الهيئات الرياضية بتعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وهذا يعني ان جميع الاندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الكويتية ستحل جميعها بعد سنة على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون ويعاد انتخابها من جديد.
ونص القانون ولاول مرة على توقيع عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين لبعض مواده وفي ما يلي نص مسودة المرسوم:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون إجراءات المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من الاتحادات الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2007،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الاندية الرياضية،
وبناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة اولى
يستبدل بنصوص المواد 4 و5 و7 و12 و14 و16 و17 و18 و20 و21 و28 و30 و31 و35 و39 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه النصوص التالية:
مادة (4)
يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قرارا يبين شروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، وتتولى الهيئة القيام باجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات.
ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة
ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
مادة (5)
تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، وعلى ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقاً للمادة السابقة.
مادة (7)
يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الاعانات المالية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية ابلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
وتخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الاعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها.
ويتولى الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (12)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة موقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي أو الميثاق الأولمبي.
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً.
- إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة (14)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أن أحدهما أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصراً من عناصر إنشائه.
ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار اليها في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ. وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون.
مادة (16)
مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، يجب لتأسيس أي اتحاد لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل.
ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للاتحاد.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه، يضم الاتحاد بعد تمام انشائه في عضويته الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي، ولا يجوز لهذه الأندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون.
مادة (17)
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والآسيوية والإقليمية والدورات المتعددة الألعاب، سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
ويجب أخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة على إقامة هذه الدورات والبطولات الرياضية الدولية على أرض الكويت.
مادة (18)
يجب على الأندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وذلك دون إخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، وذلك في حال إقامة المباريات داخل الكويت.
مادة (20)
تسري أحكام المواد 12، 13، 14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
مادة (21)
اللجنة الأولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلاً، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني.
وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والاسيوية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي.
ويبين النظام الاساسي للجنة هيئاتها الادارية والتنفيذية واختصاصاتها واحوال حلها، مع مراعاة حكم المادة رقم 12 من هذا القانون، وتلتزم اللجنة بالميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للهيئات الرياضية الدولية.
مادة 28
تشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية تكون برئاسة احد القضاء بدرجة مستشار على الاقل يصدر بندبه قرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الاعلى للقضاء وعضوية اثنين من المحكمين يختار كل من اطراف النزاع احدهما.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالانشطة الرياضية والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية او اي شخص طبيعي او اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.
وتسري على هيئة التحكيم احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 30
مع عدم الاخلال بأي عقويبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولاتزيد على 5000 دينار، او باحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل باموالها في مضاربات مالية.
2 - كل من باشر اجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها او استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
3 - كل مصف وزع اموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4 - كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من اي نوع لحساب هيئة على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
5 - كل من حرر او امسك محررا او سجلا ما يلزم القانون او القرارات التنفيذية له بتقديمه او امساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات باثباته او امتنع عن تقديمه للجهة المختصة.
مادة 31
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام المادة 22 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لاتقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق المقر او مصادرة الاشياء المضبوطة بحسب الاحوال.
مادة 35
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.
مادة 36
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة الشهر.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لاتزيد على شهرين اذا ابدت اعذارا مقبولة.
مادة ثانية
يستبدل بنصوص المادة 3 والفقرة الثانية من المادة الرابعة، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 2
لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي ان يعطي صوته لاي عدد من اعضاء مجلس ادارة النادي المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد اعضاء المجلس، وتعتبر باطلة الاوراق التي اعطيت فيها الاصوات لعدد يزيد على هذا العدد.
ويعتبر فائزا بعضوية مجلس الادارة من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز.
الفقرة الثانية من المادة 4
ويدير الاتحاد الرياضي مجلس ادارة يتم تشكيله وتحديد اختصاصاته وفقا للنظام الاساسي الذي تعتمده الجمعية العمومية للاتحاد.
الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 5
باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية، لا يجوز لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات الرياضية او اللجنة الاولمبية او الهيئة العامة للشباب والرياضة او العمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة في اي من هذه الجهات، فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة ايام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون.
مادة ثالثة
تلغى المواد 11، 27، 29 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه والمواد 2 و6 و7 و8 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، كما يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة
سالم مثيب أحمد الاذينة
الانتخابات لن تجرى في يوم واحد
عودة بطولات «الشهيد فهد الأحمد» و«الخرافي»
... وإلغاء ممثل لكل نادٍ في «الاتحادات»
الغى المرسوم بالقانون المقرر صدوره بعض مواد القانون رقم 5/2007 ومن بينها المادة 2 وهي المتعلقة بانتخاب مجالس ادارات الاندية في يوم واحد بعد ستين يوما على الاكثر من انتهاء الدورة الاولمبية وتشتمل هذه المادة على تحديد اجراءات الانتخابات وكذا المادة 6 وهي التي تمنع اقامة اي بطولات بأسماء الاشخاص فيما عدا اسم صاحب السمو امير البلاد واسم سمو ولي العهد، وهذا يعني العودة الى النظام القديم الذي كانت تسمى فيه البطولات باسم الشهيد فهد الأحمد او بطولات الخرافي.
كما تم الغاء المادة 7 وهي التي تنص على ان يكون لكل اتحاد ممثل له من كل ناد، وهذا يعني ان الاتحادات لن تتشكل من عدد ممثلي الاندية فيها، ومعلوم ان اللغط الحاصل الان من ضرورة تشكيل اتحاد كرة القدم من 14 عضوا لن تقوم له قائمة وسنعود الى النظام السابق.
كما الغى القانون المادة 8 وهي متعلقة بعضوية المجلس اللجنة الاولمبية الكويتية ومدتها.
وفي القانون رقم 42 لسنة 1978 تم الغاء ثلاث مواد هي:
المادة رقم 11 (14/8):
للوزارة المختصة ان تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الادارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه اذا انعقد بالمخالفة لاحكام هذا القانون او النظام الاساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الادارة او الجمعية العمومية شابه اي وجه من وجوه البطلان دون ابطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الاخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.
والمادة رقم 27 (29/27)
تخضع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزارة المختصة من كافة الوجوه الادارية والمالية والفنية والتنظيمية.
يتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض الوزير المختص.
والمادة رقم 29 (29/27)
في حالة حدوث اي خلاف بين احد الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية فانه يتعين على الاتحاد احالة الخلاف الى الوزارة المختصة للفصل فيه.
يعتبر قرار الوزارة المختصة في هذا الشأن نهائيا.