بالقانون رقم 26 لسنة 2012 وبمواده الواضحة الصريحة باتت جميع الاندية الرياضية في الكويت مهددة بايقاف انشطتها الرياضية ومن ثم حل مجالس اداراتها لحين تعديل اوضاعها، سيحدث ذلك في غضون ايام وبالتحديد بعد يوم 28 نوفمبر، إذ يتعين على الهيئة العامة للشباب والرياضة اصدار قرارتها بايقاف كافة انشطة الاندية لمدة ثلاثة اشهر بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهذه الاندية لتعديل نظمها الاساسية وهي سنة من تاريخ اصدار القانون رقم (26) لسنة 2012، مع الاخذ في الاعتبار احتساب مدة الـ 45 يوما التي تسبق يوم 29 نوفمبر وهو موعد اصدار القانون في الجريدة الرسمية، والتي تعطى كحد اقصى لاتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لهذه الاندية، وتعذر عقد الاجتماع لاستحالة حضور ثلثي الاعضاء في الاجتماع الأول والثاني الذي يفترض أن يعقد بعد 15 يوما من الاجتماع الأول.
القانون الذي اعطى الحق الكامل للهيئة العامة للشباب والرياضة بايقاف انشطة هذه الاندية وحل مجالس إداراتها سلب منها حق اعتماد الانظمة الاساسية لهذه الاندية، وهذا ما دفع بعض الاندية إلى تشكيل لجنة خماسية من اعضاء الجمعية العمومية للقيام بعمل الجمعية العمومية للاندية واعتماد النظم الاساسية لها وهذا أيضاً دفع مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى رفض هذا الاعتماد واعتبرته مخالفا للوائح والانظمة، إلا انها لم توجد حلا للمعضلة الكبيرة التي ستتعرض لها الاندية جراء تعذر عقد اجتماعاتها العمومية غير العادية لوجوب حضور آلاف من الاعضاء إلى مقر النادي خاصة وان القانون لم يعالج هذه الثغرة مما يعرض الرياضة الكويتية للايقاف.
وسواء كان يتطلب عقد الجمعية العمومية اجراءات تصل مدتها إلى 45 يوما أو 15 يوما على اقل تقدير بحسب «الرأي الآخر»، إلا أن الثابت أن المهلة ستنتهي حتما يوم 28 نوفمبر، وان الهيئة العامة للشباب والرياضة مصره على موقفها في عدم اعتماد الانظمة الاساسية من اللجان الخماسية للاندية في ظل تعذر عقد الجمعيات العمومية غير العادية لاعتمادها لعدم اكتمال النصاب، وفي هذه الحالة ستصبح الاندية في مهب الريح ما لم يتم تدارك الامر في الايام المقبلة والبحث عن آلية معينة لإعتماد النظم الأساسية.
المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012 نصت صراحة على ضرورة قيام الهيئات الرياضية القائمة (الاندية والاتحادات) وقت العمل بهذا القانون بتعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وحسب معلوماتنا فإن معظم الاندية اعدت فعلا نظمها الاساسية، وطلبت من اعضائها عقد اجتماعات الجمعية العمومية لاعتمادها وبعضها سيعقد اجتماعاته بدءا من اول نوفمبر، وقد تحفظت الهيئة العامة للشباب والرياضة على هذه الانظمة لاعتراضها على طريقة اعتمادها، حيث شكلت معظم الاندية لجانا خماسية لاعتماد نظمها الاساسية في حال عدم اكتمال النصاب، وقد اعتبرت الهيئة العامة للشباب والرياضة هذا الاجراء غير قانوني.
«الهيئة» كانت تعتمد النظم
القانون رقم 5/ 2007 المعدل بالمرسوم (26) لسنة 2012 كان يعطي الحق للهيئة العامة للشباب والرياضة باعتماد النظم الاساسية للاندية، إذا تعذر اكتمال النصاب في اجتماعين للجمعية العمومية متتاليين، وبعد اعتماده يتم نشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.
لكن المرسوم (26) سلب حق الهيئة العامة للشباب والرياضة في اعتماد هذه النظم، وتركها لاعضاء الجمعيات العمومية، التي يستحيل أن يكتمل النصاب فيها والذي يتطلب حضور الآلاف من الاعضاء لاعتماد النظام.
إعادة انتخاب المجلس
المادة (36) من نفس المرسوم نصت صراحة أيضاً على أن جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادة (35) أن تعيد تشكيل مجالس اداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة الشهر أي في مدة اقصاها اخر مايو 2014 ويجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح الهيئات (الاندية والاتحادات) مهلة اضافية لا تزيد على شهرين إذا ابدت اعذارا مقبولة.
لا قيود
أندية «التكتل» التي يترأسها نادي القادسية، اتفقت في ما بينها على وضع نظام اساسي موحد وقد لوحظ فيه بعض المبالغات، إذ اطلق مجلس الادارة يده في تحديد رسوم العضوية التي بلغت مئتي دينار سنويا للعضوية الجديدة، وهذا ما دفع بعض اعضاء الجمعيات العمومية للاعتراض، مما يدفع بان اللجنة الخماسية لا يمكن لها أن تعبر تعبيرا دقيقا عن الرغبة الحقيقية لغالبية اعضاء النادي.
طعن الأندية
وقد علمت «الراي» أن هناك اندية ستقوم برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للشباب والرياضة مستندة إلى العيوب التي تضمنها المرسوم رقم (26) الذي لم يوضح صراحة الجهة التي يكون لها الحق في اعتماد النظم الاساسية للاندية في حال تعذر اكتمال النصاب مما يهدد الحركة الرياضية بالايقاف والاندية الرياضية بالحل.
|