اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الأحد 09 ديسمبر 2007 10:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1318

 
   

من المعروف ان احكام القضاء تساعد على انهاء المشكلات وحسم النزاعات بين اطرافها بصفة نهائية، اما ان يصدر حكم من محكمة الاستئناف بحق النادي العربي يحتار الاطراف في كيفية تنفيذه فهو حكم لم ينه المشكلة بل خلق مشكلات.
أولى هذه المشكلات - كما نشر بالصحف - ان يجتمع ممثلون عن كل من: الهيئة العامة للشباب والرياضة وادارة تنفيذ الاحكام ومجلس ادارة النادي العربي واصحاب الدعوى ومحاميهم، لمحاولة ايجاد مخرج لتنفيذ الحكم الذي اكتفى بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتماد التقريرين المالي والاداري للنادي العربي، وألغى سلطة الهيئة العامة للشباب والرياضة في اتخاذ القرار المناسب في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية المختصة بنظر تقارير مجلس الادارة. المشكلة الثانية هي انه ما العمل اذا تمت دعوة الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولم يكتمل النصاب القانوني لصحة الاجتماع تطبيقا للحكم، فإنه طبقا لما آل اليه تنفيذ حكم الاستئناف ان تعاد الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للمرة الرابعة لذات السبب، وهو اعادة النظر في تقارير مجلس الادارة، ومن ثم فاذا لم يكتمل النصاب فستتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للمرة الخامسة، وبالتالي سندخل في حلقة مفرغة ليس لها نهاية ولا حل، خصوصا ان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يتطلب حضور أغلبية خاصة ومشددة، وهي أغلبية ثلثي الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، مما يجعل اكتمال نصاب الاجتماع متعذرا ان لم يكن مستحيلا، نظرا لعدم وجود انتخابات مجلس الادارة في هذه الجمعية. فاذا الغى الحكم اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة الوارد في النظام الاساسي للنادي بإصدار القرار في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع، فكيف سيحسم الامر بالنادي العربي، وسندخل في الحلقة المفرغة التي اشرنا اليها، في الوقت الذي تختص فيه الهيئة ببطلان قرارات مجلس الادارة طبقا للقانون، وبالتالي فإن تنفيذ الحكم الاستئنافي يكون في حاجة الى النظر في مدى إمكان تدخل مجلس الامة، بإضافة النصوص التشريعية الحاسمة للمشكلة التي خلقها الحكم، وذلك بإجراء التعديل المناسب على مواد المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 وبشأن الهيئات الرياضية، والمرسوم بالقانون 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، طالما اقتصر دور الحكم الاستئنافي على إلغاء قرار الهيئة فقط من دون الاشارة الى حل يمكن اتباعه في مثل هذه الحالة. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل الحكم أنهى مشكلة العربي ام تسبب في خلق مشكلات، وذلك دون التطرق لمدى سلامة الحكم من حيث قضائه بعدم قانونية اصدار الهيئة للقرار في الموضوع المعروض على الجمعية العمومية غير العادية، اذا لم يكتمل نصاب انعقادها مرتين متتاليتين، وذلك لأننا بصدد حكم قضائي اصبح - أيا ما كانت سلامته - له حجيته وقوته الملزمة في التنفيذ؟! الوسط
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد