اليسار الداخلي
اليمين الداخلي

الجمعة 19 سبتمبر 2008 09:00 مساءً,

 

كتب :     

المشاهدات : 1687

 
   

يبدأ اليوم السبت فتح باب الترشيح لعضوية مجالس ادارات الاندية، ويستمر تلقي طلبات المرشحين حتى نهاية الدوام الرسمي للنادي ليوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم (185) لسنة 2008 والذي اصدره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة يوم اول من امس 18 سبتمبر الجاري بتحديد موعد اجراء انتخابات مجالس ادارة الاندية يوم 23 اكتوبر المقبل،
تطبيقا للقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية، ونفاذا للمادة الثانية من هذا القانون، بان على الهيئة العامة للشباب والرياضة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. واستنادا لقرار الوزير الدويلة رقم (185) اصدر مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة عصام جعفر اول من امس التعميم رقم (44) لسنة 2008 في شأن الشروط والاجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات مجالس ادارات الاندية، واشتمل التعميم على 12 بندا، اولها تحديد موعد فتح باب الترشيح (اليوم 20 سبتمبر)، ثم 7 شروط يجب ان تتوافر في المتقدم للترشيح وذلك في البند الثاني والتي منها ان يكون عضوا عاملا مضت على عضويته في النادي ثلاث سنوات على الاقل، ولا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن 21 سنة ميلادية، وان يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للنادي، والا يكون من العاملين في النادي باجر او مكأفاة وقت الترشيح، وان يكون ملما بالقراءة والكتابة على الاقل، والا يجمع بين عضوية مجلس ادارة النادي وعضوية مجلس ادارة اي هيئة رياضية اخرى، والا يعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكأفاة في النادي او اي هيئة رياضية اخرى. و حدد البند الثالث من التعميم طريقة تقديم طلب الترشيح او سحبه من خلال المترشح نفسه او من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية. وشدد التعميم في البند الرابع على الاندية بضرورة تسليم كشوف باسماء الاعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعيات العمومية، لكل من تقدم بطلب الترشيح خلال اربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه طلبا بالحصول على ذلك مقابل مبلغ 30 دينارا لصندوق النادي. وطالب البند الثامن من المرشحين موافاة لجنة الانتخابات باسماء مندوبيهم في لجان الانتخابات وذلك قبل بدء الانتخابات بوقت كاف. واشترط التعميم في بنده التاسع على ان يكون حضور الناخب بالبطاقة المدنية الاصلية السارية وقت الانتخابات او بشهادة الجنسية الاصلية المدرج بها الرقم المدني. وبين التعميم في بنده العاشر ان يكون الترجيح في انتخاب اعضاء مجالس الادارات للاندية لمن ينال اكثر الاصوات، فإذا تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الادارة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز بالعضوية. وجاء نص التعميم رقم (44) والذي اصدره مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالانابة عصام جعفر على النحو التالي: تطبيقا للقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، ونفاذا للمادة الثانية منه اصدر معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار الوزاري رقم (185) لسنة 2008، المؤرخ في 18/9/2008، بشأن تحديد موعد انتخابات مجالس ادارات الاندية الرياضية بتاريخ 23/10/2008، قاضيا في مادته الثانية بأن على الهيئة العامة للشباب والرياضة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. واستنادا لذلك ونفاذا له، فقد بات لزاما على الهيئة العامة للشباب والرياضة ان تنظم انتخابات مجالس ادارات الاندية الرياضية المقرر اجراؤها في 23/10/2008، وفقا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2007، في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية وذلك على النحو التالي: أولا: يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجالس ادارات الاندية الرياضية لمدة (10 ايام) اعتبارا من السبت الموافق 20/9/2008، وحتى نهاية الدوام الرسمي للنادي ليوم الثلاثاء الموافق 29/9/2008. ثانيا: يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجالس ادارات الاندية الشروط الآتية: -1 ان يكون عضوا عاملا مضت على عضويته ثلاث سنوات على الاقل. -2 الا يقل عمره عند تقديم طلب الترشيح عن (21) سنة ميلادية. -3 ان يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والاحكام المنصوص عليها في النظام الاساسي للنادي. -4 الا يكون من العاملين في النادي باجر او مكافأة وقت الترشيح. -5 ان يكون ملما بالقراءة والكتابة على الاقل. -6 الا يجمع بين عضوية مجلس ادارة النادي وعضوية مجلس ادارة اي هيئة رياضية اخرى (طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2007). -7 الا يعمل في وظيفة قيادية باجر او مكافأة في النادي او اي هيئة رياضية اخرى (طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2007). ثالثا: يكون تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس الادارة من المرشح شخصيا او من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية (يتم الاطلاع على الاصل وترفق صورة منها بطلب الترشيح) على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال الموعد المحدد لتلقي طلبات الترشيح وفقا للمعلن عنه بلوحة اعلانات النادي، كما يكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصيا او وكيل عنه بموجب وكالة رسمية (يتم الاطلاع على الاصل وترفق صورة منها بطلب سحب الترشيح) وذلك قبل موعد الانتخابات بثلاثة ايام على الاقل عمل، وعلى النادي اعداد محضر (قفل باب الترشيح) ومحضر (قفل باب الانسحاب) فور انتهاء المدة المحددة لذلك بحضور ممثلين للهيئة العامة للشباب والرياضة، ويجب ان يثبت على كل طلب ترشيح او طلب سحب الترشيح ساعة وتاريخ تقديمه للنادي. رابعا: على كل ناد من الاندية الرياضية تسليم كشف بأسماء الاعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي لكل من تقدم بطلب ترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه طلبا بالحصول على ذلك الكشف وسداده مبلغ (30) دينارا لصندوق النادي، وذلك تمكينا للمرشحين من معرفة اسماء اعضاء الجمعية العمومية لحصر مؤيديهم من الناخبين ولاختيار مندوبيهم بلجان الانتخاب. خامسا: يتم طباعة اوراق الانتخابات على اوراق تحمل شعار كل ناد على حدة، ويكون ترتيب اسماء المرشحين في بطاقة الانتخاب حسب اسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، او حسب القوائم الانتخابية المعتمدة، ولكي تعتبر القائمة معتمدة يتعين ان تتضمن عددا من المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه بالكامل (كامل عدد اعضاء مجلس الادارة) وان يتقدم اصحابها بطلب موقع من جميع افراد القائمة موضحا به اسم القائمة واسماء افرادها طبقا للوارد بالبطاقة المدنية لكل منهم وذلك خلال موعد اقصاه اليوم التالي لقفل باب سحب طلبات الترشيح، وفي حالة وجود قائمة واحدة معتمدة سوف يخصص لها (يمين) ورقة الانتخاب، اما في حالة وجود اكثر من قائمة معتمدة فسوف يتم عمل قرعة بمعرفة ممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة يحضرها ممثلو كل قائمة لتحديد (وضع) كل قائمة في بطاقة الانتخاب يميناً أو يساراً ويحرر بذلك محضر يتم اعتماده من ممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الخصوص، ويجب اعتماد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الادارة من لجنة الانتخابات قبل يومين على الأكثر من تاريخ اجراء الانتخابات، ويراعى ان يذكر فيها الحد الاقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات ان يعطي صوته لعدد يساوي عدد أعضاء مجلس الادارة المطلوب انتخابهم وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الاصوات لعدد يزيد على هذا العدد. سادساً: يتم ترتيب وتنظيم الأماكن المزمع اجراء الانتخابات فيها بمعرفة ممثلي الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع النادي المعني وذلك قبل موعد الانتخابات بيومين على الأقل، ويحظر وجود اي اعلانات خاصة بالمرشحين داخل الأماكن المخصصة للانتخابات، ويجب على النادي اغلاق الأماكن التي تم اختيارها للعملية الانتخابية فور اعدادها وتجهيزها لذلك وتسليم مفاتيحها الى ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة في اليوم السابق على الانتخابات مباشرة. سابعاً: يتعين توزيع عدد أعضاء الجمعية العمومية على عدة لجان بحيث لا يزيد عدد أعضاء كل لجنة على تسعمئة عضو ما لم يتطلب حجم ونوعية العضوية بالنادي غير ذلك، ويكون تقسيم اللجان طبقاً للحروف الأبجدية مع تخصيص لجنة للسيدات بالنسبة للأندية الرياضية التي تتضمن كشوف جمعياتها العمومية عدداً من النساء وسيتولى الاشراف على هذه اللجنة بعض موظفات الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور مندوبات عن المرشحين (يجب أن يكن من بين عضوات الجمعية العمومية بالنادي)، وعلى النادي موافاة الهيئة بكشوف كل لجنة على حدة مقسمة على النحو المشار اليه (بعد التنسيق مع ادارة شؤون الهيئات الرياضية بالهيئة) وذلك قبل الانتخابات بعشرة أيام على الاقل. ويجب أن تكون كل صفحة من صفحات هذه الكشوف موقعة من أمين السر العام للنادي وأمين الصندوق ومختومة بخاتم النادي مع مراعاة طباعة هذه الكشوف بصورة واضحة وترك مساحة بها لتوقيع كل ناخب عند تسليمه ورقة الانتخاب، وعلى النادي تعليق صورة من كشف اسماء كل لجنة انتخاب أمام المدخل المخصص للجنة مع وضع لوحات وعلامات ارشادية بعدد وحجم مناسب أمام مداخل اللجان وبأماكن ظاهرة بالنادي لمساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية والوصول اليها في سهولة ويسر. ثامناً: على المرشحين موافاة لجنة الانتخابات بأسماء مندوبيهم في لجان الانتخابات وذلك قبل بدء الانتخابات بوقت كاف، ويكون ذلك الكشف موقعاً من المرشح أو ممثلي القائمة على أن يتضمن عدد المندوبين بحيث لا يتجاوز عدد اللجان الانتخابية (بصفة أصلية) ومثلهم (بصفة احتياطية)، ويشترط في كل مندوب أن يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية بنفس النادي ممن لديهم حق حضور الانتخابات. علماً بأنه سيخصص لكل لجنة مندوب واحد لكل قائمة معتمدة ومندوب واحد لكل مرشح مستقل بحيث لا يزيد مندوبو المرشحين المستقلين على ثلاثة في كل لجنة انتخاب وفي حالة الزيادة يتعين على المرشحين المستقلين اختيار ثلاثة لتمثيلهم في كل لجنة انتخاب بالاتفاق فيما بينهم وفي حالة تعذر الاتفاق قبل بدء العملية الانتخابية يتولى المرشحون اختيار مندوبيهم وتقوم لجنة الانتخابات بإجراء قرعة بينهم لاختيارهم وتوزيعهم على اللجان الانتخابية بما يحقق المساواة بينهم قدر الامكان. تاسعاً: يكون حضور الناخب بالبطاقة المدنية الأصلية السارية وقت الانتخاب أو بشهادة الجنسية الأصلية المدرج بها الرقم المدني للناخب، ويجب على الأندية الرياضية الاعلان عن ذلك بلوحات ارشادية توضح بلوحة اعلانات النادي وعند مداخل اللجان الانتخابية وبأماكن ظاهرة بالنادي، علماً بأن الانتخاب سري وشخصي طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي ومن ثم لا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء كان رسمياً أم غير رسمي، عاماً أو خاصاً. وتنوه الهيئة الى انه يجوز للمكفوفين او الصم او اصحاب الاعاقات الظاهرة الأخرى اصطحاب مرافق خاص من غير المرشحين للانتخابات أو مندوبيهم، أما بالنسبة للأميين ممن لا يستطيعون القراءة والكتابة فسيتم معاونتهم على قراءة الورقة بمعرفة رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية. عاشراً: يكون الترجيح في انتخاب اعضاء مجلس الادارة لمن ينال أكثر الاصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في ادنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس الادارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز. وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، اما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات الى موعد آخر يحدده وزير الشؤون الاجتماعية والعمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخابات، فإذا تبين ان العدد لايزال أقل من المطلوب، تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة باستكمال العدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور الانتخابات. حادي عشر: على كل مرشح الادلاء بصوته في الانتخابات ثم مغادرة قاعة أو مكان الانتخاب حيث لن يسمح بتواجد المرشحين بأماكن الانتخابات اثناء عملية الادلاء بالأصوات، أما عملية فرز الاصوات يجوز السماح بتواجد المرشحين او مندوب واحد عن كل مرشح بتفويض منه بلجان الفرز على ألا يترتب على هذا التواجد الاخلال بحسن سير عملية فرز الاصوات او يترتب عليه اعاقتها على اي وجه من الوجوه. ثاني عشر: فور الانتهاء من عملية فرز الاصوات وتجميعها يقوم رئيس لجنة الانتخابات بتحرير محضر بنتائج الانتخابات ثم يتولى إعلان نتائج الانتخابات على الحضور من المرشحين واعضاء الجمعية العمومية العادية الدورية للنادي، ويجب التحفظ على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية وعلى وجه الخصوص كشوف اللجان الموقع عليها من اعضاء الجمعية العمومية ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات وجميع بطاقات الانتخاب التي تم استخدامها في الانتخابات ومحاضر اللجان الفرعية (كل لجنة على حدة) وذلك في صندوق واحد بحيث لا تختلط أوراق كل لجنة بالأخرى، ويتم غلق هذا الصندوق وتشميعه بخاتم الهيئة العامة للشباب والرياضة على أن يتم حفظه في الهيئة ولا يجوز فتحه بحال من الاحوال الا بناء على أوامر جهات قضائية أو بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الادارة - المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة. وختاماً فإن الهيئة تثق في تعاون الأندية الرياضية والتزامها بالاجراءات والقواعد المشار اليها أعلاه، واذ تتمنى الهيئة للكافة التوفيق والسداد فإنها تنوه الى تقيد الاندية الرياضية بتعليق التعميم الماثل بلوحة إعلانات كل نادٍ اعتباراً من تاريخه وحتى انتهاء العملية الانتخابية واعلان نتائجها. الراي
 



التعليقات

لا يوجد تعليقات


إضافة تعليق

 الاسم
 عنوان التعليق
 البريد الالكترونى

 التعليق

 كود التأكيد